نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8527 · ص. المطبوع 66 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لِلْآيَةِ ) أَيْ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ } إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ مُلَاقَاتِهِ ) أَيْ الْعَدُوِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ) أَيْ لَا إنْ قُطِعَ بِهِ عب ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ فَلَا يَحْرُمُ الِانْصِرَافُ ( قَوْلُهُ : مِنْ السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ ) أَيْ الْمُهْلِكَاتِ ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُمَا الْفِرَارُ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ ) 66 ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَثُرُوا ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَمْرٌ ) أَيْ الدَّلِيلُ بِقَوْلِهِ لِلْآيَةِ ( قَوْلُهُ : جَازَ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً كَانَ الْمُسْلِمُ فِي صَفِّ الْقِتَالِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : لِيَكْمُنَ ) بَابُهُ دَخَلَ ( قَوْلُهُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا ) أَيْ الْمُفَارِقُ لَهَا ( قَوْلُهُ : فَشَدِيدُ الْإِثْمِ ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِأَنَّ الْحِيلَةَ الْمُخَلِّصَةَ مِنْ الرِّبَا وَمِنْ الشُّفْعَةِ وَالزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا مَكْرُوهَةٌ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ مَفْرُوضٌ فِي حِيلَةٍ نَشَأَتْ مِنْ عَقْدٍ صَحِيحٍ أَضْمَرَ مَعَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ الْإِثْمِ ، وَمَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِي قَصْدِ تَرْكِ الْقِتَالِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ أَخْبَرَ ظَاهِرًا بِخِلَافِهِ فَهُوَ كَذِبٌ لِمُخَالَفَتِهِ مَا فِي نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا تُمْكِنُ مُخَادَعَةُ اللَّهِ فِي الْعَزَائِمِ ) أَيْ فِيمَا يَعْزِمُ عَلَى فِعْلِهِ وَيُرِيدُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ حَصَلَ بِتَحَيُّزِهِ كَسْرُ قُلُوبِ الْجَيْشِ امْتَنَعَ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ لِحِلِّهِ ) أَيْ التَّحَيُّزِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشَارِكُ مُتَحَرِّفٌ ) مُرَادُهُ بِالْمُتَحَرِّفِ الْمُنْتَقِلِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى أَرْفَعَ مِنْهُ أَوْ أَصْوَنَ ، وَبِهَذَا يُفَارِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ مُتَحَيِّزٌ إلَى فِئَةٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَعُدْ ) غَايَةً ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا غَنِمَ فِي غِيبَتِهِ مُطْلَقًا ) أَيْ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ ( قَوْلُهُ : يَحْرُمُ انْصِرَافُ مِائَةِ بَطَلٍ ) أَيْ مِنَّا ( قَوْلُهُ : عَنْ مِائَتَيْنِ وَوَاحِدٍ ضُعَفَاءَ ) أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ انْصِرَافُ مِائَةٍ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ لَا يُقَاوِمُونَهُمْ 67 قَوْلُهُ بَلْ الضَّابِطُ ) أَيْ وَهَذَا الضَّابِطُ يَصْدُقُ عَلَى مَا لَوْ زَادَ الْكُفَّارُ عَلَى الضَّعْفِ بِنَحْوِ عِشْرِينَ أَوْ أَكْثَرَ ( قَوْلُهُ : بِلَا نِكَايَةٍ ) أَيْ لِلْكُفَّارِ ، وَقَوْلُهُ وَجَبَ : أَيْ الِانْصِرَافُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث