نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : كِتَابِيًّا بِشَرْطِهِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ حِلَّهُ حَجّ ، زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَالْإِبِلِ ، وَعِبَارَتُهُ : وَسَوَاءٌ اعْتَقَدُوا إبَاحَتَهُ : أَيْ الْمَذْبُوحِ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ أَوْ تَحْرِيمَهُ كَالْإِبِلِ ( قَوْلُهُ : غُلِّبَ الثَّانِي ) أَيْ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ ) أَيْ يَقِينًا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ جَهِلَ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَا اصْطَادَهُ ) أَيْ وَمَا صَادَهُ الْمَجُوسِيُّ بِكَلْبِ الْمُسْلِمِ فَحَرَامٌ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : فَحَلَالٌ قَطْعًا ) وَبَقِيَ مَا لَوْ أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبًا وَالْمُسْلِمُ آخَرَ فَسَبَقَ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ وَمَسَكَ الصَّيْدَ فَجَاءَ كَلْبُ الْمُسْلِمِ وَقَتَلَهُ فَهَلْ يَحِلُّ أَوْ لَا ؟ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : الْأَقْرَبُ عَدَمُ الْحِلِّ لِأَنَّهُ بِإِمْسَاكِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ ا هـ بِالْمَعْنَى .
أَقُولُ : فَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ حَلَّ بِكَلْبِ 113 الْمُسْلِمِ ، وَفِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : وَيَحْرُمُ لَوْ أَمْسَكَ وَاحِدٌ مِنْ الْكَلْبَيْنِ صَيْدًا ثُمَّ عَقَرَهُ آخَرُ أَوْ شَكَّ فِيهِ : أَيْ عَاقِرُهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَتَعْبِيرُهُ بِثُمَّ بَدَلَ الْوَاوِ الْمُعَبَّرِ بِهَا فِي الْأَصْلِ يُفِيدُ الْحِلَّ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ الْعَقْرَ الْإِمْسَاكُ أَوْ قَارَنَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ
( قَوْلُهُ : كِتَابِيًّا بِشَرْطِهِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ حِلَّهُ حَجّ ، زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَالْإِبِلِ ، وَعِبَارَتُهُ : وَسَوَاءٌ اعْتَقَدُوا إبَاحَتَهُ : أَيْ الْمَذْبُوحِ كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ أَوْ تَحْرِيمَهُ كَالْإِبِلِ ( قَوْلُهُ : غُلِّبَ الثَّانِي ) أَيْ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ ) أَيْ يَقِينًا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ جَهِلَ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَا اصْطَادَهُ ) أَيْ وَمَا صَادَهُ الْمَجُوسِيُّ بِكَلْبِ الْمُسْلِمِ فَحَرَامٌ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : فَحَلَالٌ قَطْعًا ) وَبَقِيَ مَا لَوْ أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبًا وَالْمُسْلِمُ آخَرَ فَسَبَقَ كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ وَمَسَكَ الصَّيْدَ فَجَاءَ كَلْبُ الْمُسْلِمِ وَقَتَلَهُ فَهَلْ يَحِلُّ أَوْ لَا ؟ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : الْأَقْرَبُ عَدَمُ الْحِلِّ لِأَنَّهُ بِإِمْسَاكِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ ا هـ بِالْمَعْنَى .
أَقُولُ : فَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ حَلَّ بِكَلْبِ 113 الْمُسْلِمِ ، وَفِي مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : وَيَحْرُمُ لَوْ أَمْسَكَ وَاحِدٌ مِنْ الْكَلْبَيْنِ صَيْدًا ثُمَّ عَقَرَهُ آخَرُ أَوْ شَكَّ فِيهِ : أَيْ عَاقِرُهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَتَعْبِيرُهُ بِثُمَّ بَدَلَ الْوَاوِ الْمُعَبَّرِ بِهَا فِي الْأَصْلِ يُفِيدُ الْحِلَّ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ الْعَقْرَ الْإِمْسَاكُ أَوْ قَارَنَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث