نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
( وَشَرْطُ ذَابِحٍ وَصَائِدٍ حِلُّ مُنَاكَحَتِهِ ) بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا بِشَرْطِهِ الْمَذْكُورِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فَتَحْرُمُ ذَبِيحَةُ مَجُوسِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَعَابِدِ وَثَنٍ ، وَلَوْ أَكْرَهَ مَجُوسِيٌّ مُسْلِمًا عَلَى الذَّبْحِ أَوْ مُحْرِمٌ حَلَالًا حَلَّ ، وَشَمَلَ كَلَامُهُ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحِلُّ ذَبِيحَتُهُنَّ لِحِلِّهِنَّ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَأْسُ الْمُسْلِمِينَ ( وَتَحِلُّ ذَكَاةُ أَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ ) وَإِنْ حَرُمَتْ مُنَاكَحَتُهَا لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّ الرِّقَّ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الذَّبِيحَةِ بِخِلَافِ الْمُنَاكَحَةِ ( وَلَوْ شَارَكَ مَجُوسِيٌّ ) أَوْ وَثَنِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ ( مُسْلِمًا فِي ذَبْحٍ أَوْ اصْطِيَادٍ حَرُمَ ) بِلَا خِلَافٍ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى شَارَكَ مَنْ لَا تَحِلُّ ذَكَاتُهُ مَنْ تَحِلُّ حَرُمَ لِأَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرِّمُ غُلِّبَ الثَّانِي ( وَلَوْ ) ( أَرْسَلَا كَلْبَيْنِ أَوْ سَهْمَيْنِ ، فَإِنْ سَبَقَ آلَةُ الْمُسْلِمِ فَقَتَلَ ) الصَّيْدَ ( أَوْ أَنْهَاهُ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ ) ( حَلَّ ) كَمَا لَوْ ذَبَحَ الْمُسْلِمُ شَاةً فَقَدَهَا الْمَجُوسِيُّ ( وَلَوْ انْعَكَسَ ) الْحَالُ ( أَوْ جَرَحَاهُ مَعًا أَوْ جَهِلَ ) ذَلِكَ ( أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَذْفِفْ أَحَدُهُمَا ) بِإِعْجَامٍ وَإِهْمَالٍ : أَيْ لَمْ يُقْتَلْ سَرِيعًا فَهَلَكَ بِهِمَا ( حَرُمَ ) تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَقَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ مِنْ زِيَادَتِهِ . أَمَّا مَا اصْطَادَهُ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ فَحَلَالٌ قَطْعًا ، وَلَوْ أَرْسَلَ نَحْوَ مَجُوسِيٍّ سَهْمًا عَلَى صَيْدٍ ثُمَّ أَسْلَمَ وَوَقَعَ 113 بِالصَّيْدِ لَمْ يَحِلَّ نَظَرًا لِأَغْلَظِ الْحَالَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمًا فِي حَالَتَيْ الرَّمْيِ وَالْإِصَابَةِ وَتَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ بَيْنَهُمَا لَمْ يَحِلَّ أَيْضًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث