نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية المغربي
111 كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ( قَوْلُهُ : أَفْرَدَهُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ ) أَيْ إمَّا عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِمَّا بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلذَّبَائِحِ ، فَإِفْرَادُهُ حِينَئِذٍ نَظَرًا لِلَفْظِهِ ، لَكِنْ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ الْأَوَّلُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِالسِّكِّينِ وَبِالسَّهْمِ وَبِالْجَوَارِحِ فَقَدْ اسْتَعْمَلَ الذَّبَائِحَ فِيمَا يَعُمُّ الْمِصْيَدَاتِ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي فِي التَّرْجَمَةِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبْحِ وَالذَّبَائِحِ ، أَوْ بَابُ الذَّبْحِ : أَيْ الشَّامِلُ لِلصَّيْدِ نَظِيرُ مَا صَنَعَ الشَّارِحُ فِي الذَّبَائِحِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) أَيْ الذَّبِيحَةَ : أَيْ ذَبَحَهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ فَرْضُ عَيْنٍ ) هَذَا كَمَا يَحْسُنُ مُنَاسَبَةً لِذِكْرِهَا هُنَاكَ يَحْسُنُ أَيْضًا مُنَاسَبَةً لِذِكْرِهَا عَقِبَ الْجِهَادِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ صَاحِبَ الرَّوْضَةِ إنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَاكَ لِمُنَاسَبَةِ الْأُضْحِيَّةِ لِلْهَدْيِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَهَا عَقِبَهُ قَبْلَ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ( قَوْلُهُ : بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ ) أَيْ الِانْذِبَاحِ ، وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ بِهَذَا لِيُفَارِقَ الذَّبْحَ الْآتِي الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ لِئَلَّا يَلْزَمَ اتِّحَادُ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ ( قَوْلُهُ : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ) أَيْ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ 112 الْأَذْرَعِيُّ ، لَكِنْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلَا نَعْلَمُ لَهُمَا مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْكَلَامُ فِي الذَّبْحِ اسْتِقْلَالًا ) الْأَصْوَبُ وَالْكَلَامُ فِي الزَّكَاةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَبْحَهُ بِذَبْحِ أُمِّهِ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ ذَبْحَ أُمِّهِ زَكَاتَهُ
111 كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ( قَوْلُهُ : أَفْرَدَهُ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ ) أَيْ إمَّا عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِمَّا بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلذَّبَائِحِ ، فَإِفْرَادُهُ حِينَئِذٍ نَظَرًا لِلَفْظِهِ ، لَكِنْ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ الْأَوَّلُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِالسِّكِّينِ وَبِالسَّهْمِ وَبِالْجَوَارِحِ فَقَدْ اسْتَعْمَلَ الذَّبَائِحَ فِيمَا يَعُمُّ الْمِصْيَدَاتِ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي فِي التَّرْجَمَةِ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبْحِ وَالذَّبَائِحِ ، أَوْ بَابُ الذَّبْحِ : أَيْ الشَّامِلُ لِلصَّيْدِ نَظِيرُ مَا صَنَعَ الشَّارِحُ فِي الذَّبَائِحِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ) أَيْ الذَّبِيحَةَ : أَيْ ذَبَحَهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ فَرْضُ عَيْنٍ ) هَذَا كَمَا يَحْسُنُ مُنَاسَبَةً لِذِكْرِهَا هُنَاكَ يَحْسُنُ أَيْضًا مُنَاسَبَةً لِذِكْرِهَا عَقِبَ الْجِهَادِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ صَاحِبَ الرَّوْضَةِ إنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَاكَ لِمُنَاسَبَةِ الْأُضْحِيَّةِ لِلْهَدْيِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَهَا عَقِبَهُ قَبْلَ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ( قَوْلُهُ : بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ ) أَيْ الِانْذِبَاحِ ، وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ بِهَذَا لِيُفَارِقَ الذَّبْحَ الْآتِي الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ لِئَلَّا يَلْزَمَ اتِّحَادُ الْكُلِّ وَالْجُزْءِ ( قَوْلُهُ : وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ ) أَيْ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ 112 الْأَذْرَعِيُّ ، لَكِنْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلَا نَعْلَمُ لَهُمَا مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْكَلَامُ فِي الذَّبْحِ اسْتِقْلَالًا ) الْأَصْوَبُ وَالْكَلَامُ فِي الزَّكَاةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَبْحَهُ بِذَبْحِ أُمِّهِ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ ذَبْحَ أُمِّهِ زَكَاتَهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث