نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8959 · ص. المطبوع 219 · الشرح
حاشية المغربي
كِتَابُ النَّذْرِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ أَحَدَ وَاجِبَيْهِ ) يَعْنِي لِأَنَّ وَاجِبَ أَحَدِ قِسْمَيْهِ وَهُوَ نَذْرُ اللَّجَاجِ ، وَقَوْلُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ : أَيْ عَلَى مَذْهَبِ الرَّافِعِيِّ ، وَقَوْلُهُ أَوْ التَّخْيِيرِ إلَخْ : أَيْ عَلَى مَذْهَبِ النَّوَوِيِّ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : عَدَمُ الْكَرَاهَةِ ) أَيْ بَلْ النَّدْبُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ إذْ هُوَ وَسِيلَةٌ لِطَاعَةٍ إلَخْ 219 قَوْلُهُ : فِيمَا يَنْذِرُهُ ) هُوَ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِهَا ( قَوْلُهُ : كَضَمَانِهِ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : تَدُلُّ أَوْ تُشْعِرُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ اللَّفْظِ وَالْكِتَابَةِ وَالْإِشَارَةِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث