نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية المغربي
( فَصْلٌ ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا
( قَوْلُهُ : يَعْنِي لَا بُدَّ إنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا عَلَى الْكِتَابِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ ) أَيْ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ ، وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ : وَلِيَقْرَآهُ عَلَيْهِ : أَيْ الشَّاهِدَانِ أَوْ يَقْرَأَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ عَلَيْهِمَا فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدَانِ فِيهِ انْتَهَتْ .
فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلْيَعْلَمَا : أَيْ بِالنَّظَرِ فِي الْكِتَابِ ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يَقْرَأَ ) أَيْ الْقَارِئُ 250 قَوْلُهُ : بِالرَّفْعِ ) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ : كَأَنَّهُ احْتَرَزَ عَنْ الْجَزْمِ بِالْعَطْفِ عَلَى لِيَكْتُبَ لَكِنْ مَا الْمَانِعُ ا هـ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ دُخُولِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَبْحَثُ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يُنَادِيَ ) مَعْطُوفٌ عَلَى تَسَلُّمِهِ : أَيْ وَبَعْدَ تَسَلُّمِهِ وَبَعْدَ مُنَادَاتِهِ ، لَكِنْ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ بَعْدَ أَنْ يَتَسَلَّمَ فَالْعَطْفُ فِيهَا ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ لَهُ ) أَيْ غَرِيمٍ هُوَ مَحْبُوسٌ لَهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْمُنَادَاةِ عَلَى كُلِّ غُرَمَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْبُوسًا لَهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَغَيْرُهُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : حَلَّفَهُ ) أَيْ الْمَحْبُوسُ ( قَوْلُهُ : وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَنْ غَيْرِهِ ) أَيْ بِوِلَايَةٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ الْوَكِيلِ وَعَامِلَ الْقِرَاضِ 251 كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : أَوْ صُرِفَتْ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : تَصَرَّفَتْ
( فَصْلٌ ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا
( قَوْلُهُ : يَعْنِي لَا بُدَّ إنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابِ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا عَلَى الْكِتَابِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ ) أَيْ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ ، وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ : وَلِيَقْرَآهُ عَلَيْهِ : أَيْ الشَّاهِدَانِ أَوْ يَقْرَأَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ عَلَيْهِمَا فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدَانِ فِيهِ انْتَهَتْ .
فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلْيَعْلَمَا : أَيْ بِالنَّظَرِ فِي الْكِتَابِ ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يَقْرَأَ ) أَيْ الْقَارِئُ 250 قَوْلُهُ : بِالرَّفْعِ ) قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ : كَأَنَّهُ احْتَرَزَ عَنْ الْجَزْمِ بِالْعَطْفِ عَلَى لِيَكْتُبَ لَكِنْ مَا الْمَانِعُ ا هـ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ دُخُولِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَبْحَثُ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ يُنَادِيَ ) مَعْطُوفٌ عَلَى تَسَلُّمِهِ : أَيْ وَبَعْدَ تَسَلُّمِهِ وَبَعْدَ مُنَادَاتِهِ ، لَكِنْ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ بَعْدَ أَنْ يَتَسَلَّمَ فَالْعَطْفُ فِيهَا ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ ظُهُورِ غَرِيمٍ آخَرَ لَهُ ) أَيْ غَرِيمٍ هُوَ مَحْبُوسٌ لَهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْمُنَادَاةِ عَلَى كُلِّ غُرَمَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْبُوسًا لَهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَغَيْرُهُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : حَلَّفَهُ ) أَيْ الْمَحْبُوسُ ( قَوْلُهُ : وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَنْ غَيْرِهِ ) أَيْ بِوِلَايَةٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ نَحْوَ الْوَكِيلِ وَعَامِلَ الْقِرَاضِ 251 كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : أَوْ صُرِفَتْ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : تَصَرَّفَتْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث