نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
( فَصْلٌ ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ ) أَيْ حَضْرَةِ الْمَوْلَى ( قَوْلُهُ : أَدَّيَا عِنْدَهُ ) أَيْ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَتَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ ) أَيْ فِي لُزُومِ الطَّاعَةِ 250 قَوْلُهُ : فَإِنْ صَدَّقُوهُ لَزِمَهُمْ ) أَيْ كُلَّهُمْ وَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ وَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ ، حَتَّى لَوْ حَضَرَ مُتَدَاعِيَانِ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الدِّينَ لَا يَتَغَيَّرُ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَلْوَانِ يُمْكِنُ تَغَيُّرُهَا بِغَيْرِهَا بِخِلَافِ السَّوَادِ ( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَحَرِّيهَا ) أَيْ الْبُكُورِ ( قَوْلُهُ : فَمَنْ كَانَ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ ) نَدْبًا عَنْ اجْتِمَاعِ الْخُصُومِ ، فَلَوْ حَضَرُوا مُتَرَتِّبِينَ نَظَرَ وُجُوبًا فِي حَالِ كُلِّ مَنْ قَدِمَ أَوَّلًا وَلَا يَنْتَظِرُ حُضُورَ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُطَالَبُ بِكَفِيلٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ هَرَبُهُ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ الْآنَ ثُبُوتَ حَقٍّ عَلَيْهِ حَتَّى يُحْبَسَ لِأَجْلِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَصْدَ إعْلَامُهُ لِيَلْحَنَ ) أَيْ يُفْصِحَ بِهَا ، وَقَوْلُهُ حَلَفَ : أَيْ وُجُوبًا 251 قَوْلُهُ : وَغَرَّمَهُ بَدَلَ مَا فَوَّتَهُ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِصَرْفِهِ فِي طَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ وَإِلَّا فَلَا تَغْرِيمَ ( قَوْلُهُ : عَنْ الْأَطْفَالِ ) أَيْ لِلتَّصَرُّفِ عَنْهُمْ وَلَوْ عَبَّرَ بِعَلَى لَكَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : وَعَنْ الْخَاصَّةِ ) كَالْوَقْفِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ مَثَلًا .
( فَصْلٌ ) فِي آدَابِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : وَإِذَا قُرِئَ بِحَضْرَتِهِ ) أَيْ حَضْرَةِ الْمَوْلَى ( قَوْلُهُ : أَدَّيَا عِنْدَهُ ) أَيْ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِوَاحِدٍ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَتَكْفِي الِاسْتِفَاضَةُ ) أَيْ فِي لُزُومِ الطَّاعَةِ 250 قَوْلُهُ : فَإِنْ صَدَّقُوهُ لَزِمَهُمْ ) أَيْ كُلَّهُمْ وَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ وَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ ، حَتَّى لَوْ حَضَرَ مُتَدَاعِيَانِ وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الدِّينَ لَا يَتَغَيَّرُ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَلْوَانِ يُمْكِنُ تَغَيُّرُهَا بِغَيْرِهَا بِخِلَافِ السَّوَادِ ( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَحَرِّيهَا ) أَيْ الْبُكُورِ ( قَوْلُهُ : فَمَنْ كَانَ لَهُ مَحْبُوسٌ فَلْيَحْضُرْ ) نَدْبًا عَنْ اجْتِمَاعِ الْخُصُومِ ، فَلَوْ حَضَرُوا مُتَرَتِّبِينَ نَظَرَ وُجُوبًا فِي حَالِ كُلِّ مَنْ قَدِمَ أَوَّلًا وَلَا يَنْتَظِرُ حُضُورَ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُطَالَبُ بِكَفِيلٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ هَرَبُهُ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ الْآنَ ثُبُوتَ حَقٍّ عَلَيْهِ حَتَّى يُحْبَسَ لِأَجْلِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَصْدَ إعْلَامُهُ لِيَلْحَنَ ) أَيْ يُفْصِحَ بِهَا ، وَقَوْلُهُ حَلَفَ : أَيْ وُجُوبًا 251 قَوْلُهُ : وَغَرَّمَهُ بَدَلَ مَا فَوَّتَهُ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِصَرْفِهِ فِي طَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ وَإِلَّا فَلَا تَغْرِيمَ ( قَوْلُهُ : عَنْ الْأَطْفَالِ ) أَيْ لِلتَّصَرُّفِ عَنْهُمْ وَلَوْ عَبَّرَ بِعَلَى لَكَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : وَعَنْ الْخَاصَّةِ ) كَالْوَقْفِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ مَثَلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث