الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 1182 · ص. المطبوع 465
قَوْلُهُ ( فَإِذَا نَزَلَ بِهِ تَعَاهَدَ بَلَّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ ، وَنَدَّى شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ ) بِلَا نِزَاعٍ ، وَقَوْلُهُ ( وَلَقَّنَهُ قَوْلَ " لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ " مَرَّةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَهُ ، فَيُعِيدُ تَلْقِينَهُ بِلُطْفٍ وَمُدَارَاةٍ ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يُلَقِّنُ ثَلَاثًا ، وَيُجْزِئُ مَرَّةً ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ ، وَنَقَلَ مُهَنَّا وَأَبُو طَالِبٍ : يُلَقِّنُ مَرَّةً قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى مَرَّةٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ ، وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ تَكْرَارُ الثَّلَاثِ إذَا لَمْ يَجِبْ أَوَّلًا ، لِجَوَازِ أَنْ 465 يَكُونَ سَاهِيًا أَوْ غَافِلًا ، وَإِذَا كَرَّرَ الثَّلَاثَ : عَلِمَ أَنَّ ثَمَّ مَانِعًا .
فَائِدَةٌ : قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : يُكْرَهُ تَلْقِينُ الْوَرَثَةِ لِلْمُحْتَضَرِ بِلَا عُذْرٍ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " وَلَقَّنَهُ قَوْلَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ " قَالَ الْأَصْحَابُ : لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهَا إقْرَارٌ بِالْأُخْرَى قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ بِأَنْ يُلَقِّنَهُ الشَّهَادَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ الثَّانِيَةَ تَبَعٌ فَلِهَذَا اقْتَصَرَ فِي الْخَبَرِ عَلَى الْأُولَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث