الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
فَوَائِدُ . إحْدَاهَا : يَأْخُذُ شَعْرَ إبْطَيْهِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : لَا يَأْخُذُهُ ، وَقِيلَ : إنْ فَحُشَ أَخَذَهُ ، وَإِلَّا فَلَا . الثَّانِيَةُ : لَا يَأْخُذُ شَعْرَ عَانَتِهِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَالْمُصَنِّفِ ، وَغَيْرِهِمَا وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَعَنْهُ يَأْخُذُهُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْحَاوِيَيْنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا اخْتِيَارُ الْجُمْهُورِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَعَنْهُ إنْ فَحُشَ أَخَذَهُ : وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَيَأْخُذُ مَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَعَلَى رِوَايَةِ جَوَازِ أَخْذِهِ : يَكُونُ بِنَوْرَةٍ ، لِتَحْرِيمِ النَّظَرِ . قَالَ فِي الْفُصُولِ : لِأَنَّهَا أَسْهَلُ مِنْ الْحَلْقِ بِالْحَدِيدِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقِيلَ : يُؤْخَذُ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ ، وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ 495 قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَإِنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ] ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ . [ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ : إطْلَاقُ الْخِلَافِ ] ، وَقِيلَ : يُزَالُ بِأَحَدِهِمَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيُزَالُ شَعْرُ عَانَتِهِ بِالنُّورَةِ ، أَوْ بِالْحَلْقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِمْ [ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ] وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ : لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ بِيَدِهِ : بَلْ يَكُونُ عَلَيْهَا حَائِلٌ ، وَكُلُّ مَا أُخِذَ : فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مَعَ الْمَيِّتِ كَمَا لَوْ كَانَ عُضْوًا سَقَطَ مِنْهُ ، وَيُعَادُ غُسْلُ الْمَأْخُوذِ نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ جَزْءٌ مِنْهُ كَعُضْوٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمُرَادُ يُسْتَحَبُّ غُسْلُهُ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَعَنْهُ إنْ فَحُشَ أَخَذَهُ : وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَيَأْخُذُ مَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَعَلَى رِوَايَةِ جَوَازِ أَخْذِهِ : يَكُونُ بِنَوْرَةٍ ، لِتَحْرِيمِ النَّظَرِ . قَالَ فِي الْفُصُولِ : لِأَنَّهَا أَسْهَلُ مِنْ الْحَلْقِ بِالْحَدِيدِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقِيلَ : يُؤْخَذُ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَحَوَاشِي ابْنِ مُفْلِحٍ ، وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ 495 قُلْت : وَهُوَ الْمَذْهَبُ فَإِنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ] ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ . [ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ : إطْلَاقُ الْخِلَافِ ] ، وَقِيلَ : يُزَالُ بِأَحَدِهِمَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيُزَالُ شَعْرُ عَانَتِهِ بِالنُّورَةِ ، أَوْ بِالْحَلْقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِمْ [ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ] وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ : لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ بِيَدِهِ : بَلْ يَكُونُ عَلَيْهَا حَائِلٌ ، وَكُلُّ مَا أُخِذَ : فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مَعَ الْمَيِّتِ كَمَا لَوْ كَانَ عُضْوًا سَقَطَ مِنْهُ ، وَيُعَادُ غُسْلُ الْمَأْخُوذِ نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ جَزْءٌ مِنْهُ كَعُضْوٍ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْمُرَادُ يُسْتَحَبُّ غُسْلُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث