الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
الصفحة 1607
الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَّا لِمَنْ يَظُنُّهُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَلَوْ لَمْ يَظُنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا ، فَدَفَعَهَا إلَيْهِ ، ثُمَّ بَانَ مِنْ أَهْلِهَا : لَمْ تُجْزِهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ الصَّلَاةِ إذَا أَصَابَ الْقِبْلَةَ . الثَّالِثَةُ : الْكَفَّارَةُ كَالزَّكَاةِ ، فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَحْكَامِ ، وَمَنْ مَلَكَ فِيهِمَا الرُّجُوعَ مَلَكَهُ وَارِثُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث