الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
الصفحة 1801 · ص. المطبوع 378
قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ فِي الْمُتَتَابِعِ ، وَتَطَاوَلَ : خُيِّرَ بَيْنَ اسْتِئْنَافِهِ وَإِتْمَامِهِ ، مَعَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ ) . مُرَادُهُ " بِالتَّتَابُعِ " غَيْرُ الْمُعَيَّنِ . وَمُرَادُهُ " بِالْخُرُوجِ غَيْرِ الْمُعْتَادِ " الْخُرُوجُ لِلنَّفِيرِ ، وَالْخَوْفِ ، وَالْمَرَضِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُتِمُّهُ ، وَفِي الْكَفَّارَةِ الْخِلَافُ . وَقِيلَ : أَوْ يَسْتَأْنِفُ إنْ شَاءَ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ . وَيَتَخَرَّجُ يَلْزَمُ الِاسْتِئْنَافُ فِي مَرَضٍ يُبَاحُ الْفِطْرُ بِهِ ، وَلَا يَجِبُ ، بِنَاءً عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِي انْقِطَاعِ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ بِمَا يُبِيحُ الْفِطْرَ وَلَا يُوجِبُهُ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : أَنَّ كُلَّ خُرُوجٍ لِوَاجِبٍ كَمَرَضٍ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ ، وَإِلَّا كَانَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ ، إلَّا لِعُذْرِ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ كَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَضَعَّفَ الْمَجْدُ كَلَامَ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ الْمَجْدُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ لَا يَقْضِي ، وَلَعَلَّهُ أَظْهَرُ . قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي هُنَا فِي الصَّوْمِ وَلَا فَرْقَ .
فَائِدَةٌ : تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ الْخُرُوجَ لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُوجَدُ خُرُوجٌ لِمُعْتَادٍ وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَالْمُعْتَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ : حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إجْمَاعًا ، وَالطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ إجْمَاعًا ، وَالطَّعَامُ وَالشَّرَابُ إجْمَاعًا ، وَالْجُمُعَةُ . وَقَدْ تَقَدَّمَ شُرُوطُ ذَلِكَ 378 وَغَيْرُ الْمُعْتَادِ : بَقِيَّةُ الْأَعْذَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ . ثُمَّ إنَّ غَيْرَ الْمُعْتَادِ : إذَا خَرَجَ لَهُ ، فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ أَوْ لَا ، فَإِنْ تَطَاوَلَ فَهُوَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْمُتَقَدِّمُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَطَاوَلْ : فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمَا : أَنَّهُ لَا يَقْضِي الْوَقْتَ الْفَائِتَ بِذَلِكَ ; لِكَوْنِهِ يَسِيرًا مُبَاحًا ، أَوْ وَاجِبًا ، وَيُوَافِقُهُ كَلَامُ الْقَاضِي فِي النَّاسِي . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَلَى هَذَا يَتَوَجَّهُ لَوْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مُكْرَهًا : أَنْ يَخْرُجَ بُطْلَانُهُ عَلَى الصَّوْمِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ : أَنَّهُ يَقْضِي ، وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث