الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
، وَإِنْ اسْتَنَابَ شَخْصًا فِي حَجَّةٍ وَاسْتَنَابَهُ آخَرُ فِي عُمْرَةٍ فَقَرَنَ ، وَلَمْ يَأْذَنَا لَهُ : صَحَّا لَهُ ، وَضَمِنَ الْجَمِيعَ كَمَنْ أُمِرَ بِحَجٍّ فَاعْتَمَرَ أَوْ عَكْسَهُ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ : يَقَعُ عَنْهُمَا ، وَيَرُدُّ نِصْفَ نَفَقَةِ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ ; لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي صِفَتِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَفِي الْقَوْلَيْنِ نَظَرٌ ; لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تُشْبِهُ مَنْ أُمِرَ بِالتَّمَتُّعِ فَقَرَنَ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ مِنْهُمَا لَا ضَمَانَ هُنَا ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ عَدَّدَ أَفْعَالَ النُّسُكَيْنِ ، وَإِلَّا فَاحْتِمَالَانِ . انْتَهَى ، قُلْت : الصَّوَابُ عَدَمُ الصِّحَّةِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَضَمَانُ الْجَمِيعِ . وَإِنْ أُمِرَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، فَقَرَنَ لِنَفْسِهِ : فَالْخِلَافُ ، وَإِنْ فَرَّغَهُ ثُمَّ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ لِنَفْسِهِ صَحَّ ، وَلَمْ يَضْمَنْ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ نَفْسِهِ مُدَّةَ مَقَامِهِ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ أُمِرَ بِإِحْرَامٍ مِنْ مِيقَاتٍ ، فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ مِنْ بَلَدِهِ ، فَأَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتٍ ، أَوْ فِي عَامٍ ، أَوْ فِي شَهْرٍ ، فَخَالَفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ : يَجُوزُ ; لِإِذْنِهِ فِيهِ بِالْجُمْلَةِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : وَلَوْ نَوَاهُ بِخِلَافِ مَا أَمَرَهُ بِهِ : وَجَبَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ ، وَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْإِحْرَامِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بَعْضُ أَحْكَامِ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث