الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
قَوْلُهُ ( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَأَكْلُ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ ) يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الْأَكْلُ مِنْ كُلِّ صَيْدٍ صَادَهُ أَوْ ذَبَحَهُ إجْمَاعًا ، وَكَذَا إنْ دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ ، أَوْ أَعَانَهُ ، أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ إنْ أَكَلَهُ . وَإِنْ أَكَلَ بَعْضَهُ ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ مِنْ اللَّحْمِ . وَفِي الِانْتِصَارِ : احْتِمَالٌ بِجَوَازِ أَكْلِ مَا صِيدَ لِأَجْلِهِ .
فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِدَلَالَةٍ أَوْ إعَانَةٍ أَوْ صِيدَ لَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْرِمٍ غَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ثُمَّ أَكَلَهُ . ضَمِنَهُ لِقَتْلِهِ لَا لِأَكْلِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِالدَّلَالَةِ وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِشَارَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ : لَمْ يَضْمَنْ لِلْأَكْلِ ; لِأَنَّهُ صَيْدٌ مَضْمُونٌ بِالْجَزَاءِ مَرَّةً ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ جَزَاءٌ ثَانٍ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، وَقَالَ فِي الْغُنْيَةِ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
تَنْبِيهٌ : دَخَلَ فِي قَوْلِهِ ( وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ) . لَوْ ذَبَحَ مُحِلٌّ صَيْدًا لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَذْبُوحِ لَهُ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ : يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ .
فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : مَا حَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ بِدَلَالَةٍ أَوْ إعَانَةٍ أَوْ صِيدَ لَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْرِمٍ غَيْرِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا ثُمَّ أَكَلَهُ . ضَمِنَهُ لِقَتْلِهِ لَا لِأَكْلِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ حَرُمَ عَلَيْهِ بِالدَّلَالَةِ وَالْإِعَانَةِ عَلَيْهِ أَوْ الْإِشَارَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ : لَمْ يَضْمَنْ لِلْأَكْلِ ; لِأَنَّهُ صَيْدٌ مَضْمُونٌ بِالْجَزَاءِ مَرَّةً ، فَلَمْ يَجِبْ بِهِ جَزَاءٌ ثَانٍ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَكْثَرُ ، وَقَالَ فِي الْغُنْيَةِ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ .
تَنْبِيهٌ : دَخَلَ فِي قَوْلِهِ ( وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ) . لَوْ ذَبَحَ مُحِلٌّ صَيْدًا لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَذْبُوحِ لَهُ ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ : يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث