الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
قَوْلُهُ ( وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْهَادِي ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى .
أَحَدُهُمَا : يُسْتَحَبُّ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ ، جَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ .
تَنْبِيهَانِ . أَحَدُهُمَا : مَعْنَى التَّفَرُّقِ : أَنْ لَا يَرْكَبَ مَعَهَا فِي مَحْمَلٍ ، وَلَا يَنْزِلَ مَعَهَا فِي فُسْطَاطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يَتَفَرَّقَانِ فِي النُّزُولِ وَالْفُسْطَاطِ وَالْمَحْمَلِ ، وَلَكِنْ يَكُونُ بِقُرْبِهَا . انْتَهَى . وَذَلِكَ لِيُرَاعِيَ أَحْوَالَهَا ، فَإِنَّهُ مَحْرَمُهَا .
الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ زَوْجَهَا الَّذِي وَطِئَهَا يَجُوزُ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ . وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : يَكُونُ بِقُرْبِهَا لِيُرَاعِيَ أَحْوَالَهَا ; لِأَنَّهُ مَحْرَمُهَا ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ : يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ غَيْرُ الزَّوْجِ . قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
أَحَدُهُمَا : يُسْتَحَبُّ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ فِي الشَّرْحِ : وَهُوَ أَوْلَى ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ ، جَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ .
تَنْبِيهَانِ . أَحَدُهُمَا : مَعْنَى التَّفَرُّقِ : أَنْ لَا يَرْكَبَ مَعَهَا فِي مَحْمَلٍ ، وَلَا يَنْزِلَ مَعَهَا فِي فُسْطَاطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : يَتَفَرَّقَانِ فِي النُّزُولِ وَالْفُسْطَاطِ وَالْمَحْمَلِ ، وَلَكِنْ يَكُونُ بِقُرْبِهَا . انْتَهَى . وَذَلِكَ لِيُرَاعِيَ أَحْوَالَهَا ، فَإِنَّهُ مَحْرَمُهَا .
الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ زَوْجَهَا الَّذِي وَطِئَهَا يَجُوزُ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا لَهَا فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ . وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ . قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : يَكُونُ بِقُرْبِهَا لِيُرَاعِيَ أَحْوَالَهَا ; لِأَنَّهُ مَحْرَمُهَا ، وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ : يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مَحْرَمٌ غَيْرُ الزَّوْجِ . قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث