الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
الصفحة 1922 · ص. المطبوع 500
قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَمْ يَفْسُدُ حَجُّهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، سَوَاءٌ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ حَجَّهُ يَفْسُدُ إنْ بَقِيَ إحْرَامُهُ ، وَفَسَدَ بِوَطْئِهِ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ : أَنَّ مَنْ وَطِئَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ الطَّوَافِ فَسَدَ حَجُّهُ . وَحَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ . قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، عَنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرٍ : يُرِيدُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَلَا يَكُونُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ . وَيَأْتِي فِي صِفَةِ الْحَجِّ : بِمَ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ .
فَائِدَةٌ : هَلْ يَكُونُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مُحْرِمًا ؟ ذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : أَنَّهُ يَكُونُ مُحْرِمًا ; لِبَقَاءِ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ الْمُنَافِي وُجُودُهُ صِحَّةَ الْإِحْرَامِ . وَقَالَ الْقَاضِي أَيْضًا : لِإِطْلَاقِ " الْمُحْرِمِ " عَلَى مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكُلُّ ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ : يَبْطُلُ إحْرَامُهُ عَلَى احْتِمَالِ ، وَقَالَ فِي مُفْرَدَاتِهِ : هُوَ مُحْرِمٌ لِوُجُوبِ الدَّمِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي هُنَا وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ مُحْرِمٌ ، وَقَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَا يُبَاحُ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ : نَمْنَعُ أَنَّهُ مُحْرِمٌ . وَإِنَّمَا نَنْفِي بَعْضَ أَحْكَامِ الْإِحْرَامِ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ وَالْمَيْمُونِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ فِيمَنْ وَطِئَ بَعْدَ الرَّمْيِ 500 يُنْتَقَضُ إحْرَامُهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَوْ وَطِئَ بَعْدَ الطَّوَافِ ، وَقَبْلَ الرَّمْيِ : فَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : أَنَّهُ كَالْأَوَّلِ ، وَلِأَبِي مُحَمَّدٍ فِي مَوْضِعٍ فِي لُزُومِ الدَّمِ احْتِمَالَانِ ، وَجَزَمَ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بِلُزُومِ الدَّمِ ، تَبَعًا لِلْأَصْحَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث