الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2126 · ص. المطبوع 136
قَوْلُهُ ( وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ بِاسْتِرْقَاقِ الزَّوْجَيْنِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . 136 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفَسِخَ . ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ . وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : الِانْفِسَاخَ إنْ تَعَدَّدَ السَّابِي . مِثْلَ أَنْ يَسْبِيَ امْرَأَةً وَاحِدٌ ، وَالزَّوْجَ آخَرُ ، وَقَالَا : لَمْ يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث