الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2127
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سُبِيَتْ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحَلَّتْ لِسَابِيهَا ) هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ : اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . وَعَنْهُ لَا يَنْفَسِخُ . نَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ ، كَزَوْجَةِ ذِمِّيٍّ . وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ : وَلَوْ سُبِيَتْ دُونَهُ . فَهَلْ تُنَجَّزُ الْفُرْقَةُ ، أَوْ تَقِفُ عَلَى فَوَاتِ إسْلَامِهِمَا فِي الْعِدَّةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ سُبِيَ وَحْدَهُ لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ . وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يَنْفَسِخُ . قَالَهُ الشَّارِحُ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي . قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . وَلَعَلَّ أَبَا الْخَطَّابِ اخْتَارَهُ فِي غَيْرِ الْهِدَايَةِ . فَأَمَّا فِي الْهِدَايَةِ : فَإِنَّهُ قَالَ : فَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا أَوْ اُسْتُرِقَّ ، فَقَالَ شَيْخُنَا : يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ . وَعِنْدِي : أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث