الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2146 · ص. المطبوع 149
قَوْلُهُ ( إذَا قَتَلَهُ حَالَ الْحَرْبِ مُنْهَمِكًا عَلَى الْقِتَالِ ، غَيْرَ مُثْخَنٍ وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ ) . وَكَذَا لَوْ أَثْخَنَ الْكَافِرُ بِالْجِرَاحِ بِلَا نِزَاعٍ . 149 وَمِنْ شَرْطِهِ : أَنْ يَقْتُلَهُ ، أَوْ يُثْخِنَهُ فِي حَالِ امْتِنَاعِهِ . وَهُوَ مُقْبِلٌ فَإِنْ قَتَلَهُ وَهُوَ مُشْتَغِلٌ بِأَكْلٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ وَهُوَ مُنْهَزِمٌ : لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَالْبُلْغَةِ : فَإِنْ كَانَ مُنْهَزِمًا إلَّا لِانْحِرَافٍ ، أَوْ لِتَحَيُّزٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : إذَا انْهَزَمَ وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ . فَأَدْرَكَهُ وَقَتَلَهُ ، فَسَلَبُهُ لَهُ . لِقِصَّةِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَقَوْلُهُ " حَالَ الْحَرْبِ " هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : فِي هَذَا نَظَرٌ . فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْأَكْوَعِ : كَانَ الْمَقْتُولُ مُنْفَرِدًا . وَلَا قِتَالَ هُنَاكَ . بَلْ كَانَ الْمَقْتُولُ قَدْ هَرَبَ مِنْهُمْ .
تَنْبِيهٌ :
شَمَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ : لَوْ قَتَلَ صَبِيًّا ، أَوْ امْرَأَةً إذَا قَاتَلَا . وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ : لَا يَسْتَحِقُّ سَلَبَهَا . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ ، وَالرِّعَايَةِ .
فَائِدَةٌ :
يُشْتَرَطُ فِي مُسْتَحِقِّ السَّلَبِ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْنَمِ ، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ، رَجُلًا كَانَ أَوْ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً . فَلَوْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ كَالْمُخَذِّلِ وَالْمُرْجِفِ ، قَالَ فِي الْكَافِي : وَالْكَافِرُ إذَا حَضَرَ بِغَيْرِ إذْنٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّلَبَ . وَتَقَدَّمَ كَلَامُ النَّاظِمِ فِي الْكَافِرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث