الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2147 · ص. المطبوع 150
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَطَعَ أَرْبَعَتَهُ ، وَقَتَلَهُ آخَرُ : فَسَلَبُهُ لِلْقَاطِعِ ) بِلَا نِزَاعٍ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَتَلَهُ اثْنَانِ : فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ . فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ . 150 قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُ : هَذَا الْمَنْصُوصُ . وَقَالَ الْآجُرِّيُّ ، وَالْقَاضِي : سَلَبُهُ لَهُمَا . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ إنْ كَانَتْ ضَرْبَةُ أَحَدِهِمَا أَبْلَغَ كَانَ السَّلَبُ لَهُ وَإِلَّا كَانَ غَنِيمَةً .
فَائِدَةٌ :
لَوْ قَتَلَهُ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ : فَسَلَبُهُ غَنِيمَةٌ بِطَرِيقِ أَوْلَى . وَقِيلَ : سَلَبُهُ لِقَاتِلِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث