الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
قَوْلُهُ { وَفِي نَقْضِ وُضُوءِ الْمَلْمُوسِ رِوَايَتَانِ } وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ . إحْدَاهُمَا : لَا يَنْقُضُ ، وَإِنْ اُنْتُقِضَ وُضُوءُ اللَّامِسِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لَا يَنْقُضُ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ ، وَالْأَزَجِيُّ فِي النِّهَايَةِ ، وَابْنُ هُبَيْرَةَ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالتَّصْحِيحِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَنْقُضُ وَضُوءُهُ أَيْضًا ، صَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : اخْتَارَهَا ابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَحَكَى الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمُذْهَبِ إنْ كَانَ الْمَلْمُوسُ رَجُلًا ، اُنْتُقِضَ طُهْرُهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ : يَنْقُضُ وُضُوءَ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا . وَقِيلَ : مَعَ الشَّهْوَةِ مِنْهَا .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَلْمُوسِ ، إذَا قُلْنَا : يُنْتَقَضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ . فَأَمَّا إذَا قُلْنَا . لَا يُنْتَقَضُ فَالْمَلْمُوسُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى . 215 فَائِدَةٌ : قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : لَمْ يَعْتَبِرْ أَصْحَابُنَا الشَّهْوَةَ فِي الْمَلْمُوسِ . قَالَ فِي النُّكَتِ عَنْ قَوْلِهِ : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اكْتِفَاءً مِنْهُمْ بِبَيَانِ حُكْمِ اللَّامِسِ ، وَأَنَّ الشَّهْوَةَ مُعْتَبَرَةٌ مِنْهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ يَعْنِي بِهِمَا الْمُصَنِّفَ وَالْمَجْدَ فِيمَا إذَا وُجِدَتْ الشَّهْوَةُ مِنْ الْمَلْمُوسِ . قَالَ الْمَجْدُ : يَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ رِوَايَةُ النَّقْضِ عَنْهُ عَلَى مَا إذَا الْتَذَّ الْمَلْمُوسُ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ : إذَا قُلْنَا بِالنَّقْضِ فِي الْمَلْمُوسِ : اعْتَبَرْنَا الشَّهْوَةَ فِي الْمَشْهُورِ كَمَا نَعْتَبِرُهَا مِنْ اللَّامِسِ . حَتَّى يُنْتَقَضَ وَضُوءُهُ إذَا وُجِدَتْ الشَّهْوَةُ مِنْهُ دُونَ اللَّامِسِ ، وَلَا يُنْتَقَضُ إذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ ، وَإِنْ وُجِدَتْ عِنْدَ اللَّامِسِ . انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ فَرْجُهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، رِوَايَةً وَاحِدَةً قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا : قَالَ فِي النُّكَتِ : وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ رِوَايَةً بِالنَّقْضِ . وَحَكَى الْخِلَافَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ : رِوَايَتَانِ . وَقِيلَ : لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ ذَكَرُهُ ، بِخِلَافِ لَمْسِ قُبُلِ الْمَرْأَةِ . انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَلْمُوسِ وَحَكَى عَدَمَ النَّقْضِ إذَا لَمَسَ الرَّجُلُ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَمْ يُنْتَقَضْ طُهْرُهَا بِحَالٍ ، قَالَ : وَعَلَى رِوَايَةِ النَّقْضِ : إنْ كَانَ لِشَهْوَةٍ اُنْتُقِضَ وُضُوءُهَا ، وَإِلَّا فَلَا . قَالَ فِي النُّكَتِ : لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ فَرْجُهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِشَهْوَةٍ فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ ، انْتَهَى وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى مَسِّ الذَّكَرِ .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْمَلْمُوسِ ، إذَا قُلْنَا : يُنْتَقَضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ . فَأَمَّا إذَا قُلْنَا . لَا يُنْتَقَضُ فَالْمَلْمُوسُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى . 215 فَائِدَةٌ : قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : لَمْ يَعْتَبِرْ أَصْحَابُنَا الشَّهْوَةَ فِي الْمَلْمُوسِ . قَالَ فِي النُّكَتِ عَنْ قَوْلِهِ : يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اكْتِفَاءً مِنْهُمْ بِبَيَانِ حُكْمِ اللَّامِسِ ، وَأَنَّ الشَّهْوَةَ مُعْتَبَرَةٌ مِنْهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ يَعْنِي بِهِمَا الْمُصَنِّفَ وَالْمَجْدَ فِيمَا إذَا وُجِدَتْ الشَّهْوَةُ مِنْ الْمَلْمُوسِ . قَالَ الْمَجْدُ : يَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ رِوَايَةُ النَّقْضِ عَنْهُ عَلَى مَا إذَا الْتَذَّ الْمَلْمُوسُ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ : إذَا قُلْنَا بِالنَّقْضِ فِي الْمَلْمُوسِ : اعْتَبَرْنَا الشَّهْوَةَ فِي الْمَشْهُورِ كَمَا نَعْتَبِرُهَا مِنْ اللَّامِسِ . حَتَّى يُنْتَقَضَ وَضُوءُهُ إذَا وُجِدَتْ الشَّهْوَةُ مِنْهُ دُونَ اللَّامِسِ ، وَلَا يُنْتَقَضُ إذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْهُ ، وَإِنْ وُجِدَتْ عِنْدَ اللَّامِسِ . انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ فَرْجُهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، رِوَايَةً وَاحِدَةً قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا : قَالَ فِي النُّكَتِ : وَصَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ رِوَايَةً بِالنَّقْضِ . وَحَكَى الْخِلَافَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : وَقِيلَ : رِوَايَتَانِ . وَقِيلَ : لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ ذَكَرُهُ ، بِخِلَافِ لَمْسِ قُبُلِ الْمَرْأَةِ . انْتَهَى .
قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمَلْمُوسِ وَحَكَى عَدَمَ النَّقْضِ إذَا لَمَسَ الرَّجُلُ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَمْ يُنْتَقَضْ طُهْرُهَا بِحَالٍ ، قَالَ : وَعَلَى رِوَايَةِ النَّقْضِ : إنْ كَانَ لِشَهْوَةٍ اُنْتُقِضَ وُضُوءُهَا ، وَإِلَّا فَلَا . قَالَ فِي النُّكَتِ : لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ فَرْجُهُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ بِشَهْوَةٍ فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ ، انْتَهَى وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي الْبَابِ فِي آخِرِ الْكَلَامِ عَلَى مَسِّ الذَّكَرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث