الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2173 · ص. المطبوع 180
قَوْلُهُ ( وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِلْجِهَادِ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعَبِيدِ وَالْكُفَّارِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا الْأُجْرَةُ ) .
اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا اُسْتُؤْجِرَ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا : صِحَّةُ الْإِجَارَةِ . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ .
قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ بِحُضُورِهِ كَعَبْدٍ ، 180 وَامْرَأَةٍ صَحَّ فِي الْأَظْهَرِ . وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْإِمَامُ كَافِرًا : صَحَّ . عَلَى الْأَصَحِّ .
وَجَزَمَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ بِصِحَّةِ إجَارَةِ الْكَافِرِ لِلْجِهَادِ . وَقَالَ : وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ : هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا ؟ .
وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْإِمَامِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ .
وَقَالَ فِي الْبُلْغَةِ : وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ غَيْرِ الْإِمَامِ لَهُمْ . انْتَهَى .
وَعَنْهُ لَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَحَمَلَ الْقَاضِي كَلَامَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ عَلَى الِاسْتِئْجَارِ لِخِدْمَةِ الْجَيْشِ . فَعَلَى الْأُولَى : لَيْسَ لَهُمْ إلَّا الْأُجْرَةُ . كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا . وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَغَيْرُهُمْ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَلَا يُسْهَمُ لَهُمْ ، عَلَى الْأَصَحِّ .
قَالَ الشَّارِحُ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ يُسْهَمُ لَهُمْ . اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ . ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ . وَأَطْلَقَهُمَا .
وَعَنْهُ يُسْهَمُ لِلْكَافِرِ . وَقِيلَ : يَرْضَخُ لَهُمْ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّ مَنْ يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ مِنْ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ : لَا تَصِحُّ إجَارَتُهُمْ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ .
وَعَنْهُ : تَصِحُّ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ . وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي .
وَحَمَلَهُ الْقَاضِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ . 181 تَنْبِيهٌ :
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ : إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ . فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ اُسْتُؤْجِرَ لَمْ يَصِحَّ قَوْلًا وَاحِدًا . صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا . وَحَمَلَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَرُدُّ الْأُجْرَةَ ، وَيُسْهَمُ لَهُمْ .
وَعَلَى الثَّانِيَةِ : لَا يُسْهَمُ [ لَهُمْ ] عَلَى الصَّحِيحِ .
وَعَنْهُ يُسْهَمُ لَهُمْ . اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ، وَصَاحِبُهُ . ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَعَنْهُ يُسْهَمُ لَهُ إذَا حَضَرَ الْقِتَالَ مَعَ الْأُجْرَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث