الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2249 · ص. المطبوع 249
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعًا فَاسِدَةً ، وَتَقَابَضُوا : لَمْ يُنْقَضْ فِعْلُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا فَسَخَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُمْ إذَا لَمْ يَتَقَابَضُوا بُيُوعَهُمْ ، وَكَانَتْ فَاسِدَةً : يَفْسَخُهَا 249 وَلَوْ كَانَ قَدْ أَلْزَمَهُمْ حَاكِمُهُمْ بِذَلِكَ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ : إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا ، بَعْدَ أَنْ أَلْزَمَهُمْ حَاكِمُهُمْ بِالْقَبْضِ : نَفَذَ حُكْمُهُ وَهَذَا لِالْتِزَامِهِمْ بِحُكْمِهِ ، لَا لِلُزُومِهِ لَهُمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَشْهَرُ هُنَا : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ لَغْوٌ . لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ . وَهُوَ الْإِسْلَامُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : هُمَا رِوَايَتَانِ . وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ أَلْزَمَهُمْ حَاكِمُهُمْ الْقَبْضَ ، اُحْتُمِلَ نَقْضُهُ وَإِمْضَاؤُهُ . انْتَهَى . وَعَنْهُ فِي الْخَمْرِ الْمَقْبُوضَةِ دُونَ ثَمَنِهَا : يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ أَوْ وَارِثِهِ ، بِخِلَافِ خِنْزِيرٍ . لِحُرْمَةِ عَيْنِهِ . فَلَوْ أَسْلَمَ الْوَارِثُ فَلَهُ الثَّمَنُ . قَالَهُ فِي الْمُبْهِجِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، لِثُبُوتِهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ . وَنَقَلَهُ أَبُو دَاوُد .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث