الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَحَاكَمَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ ، أَوْ اسْتَعْدَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ : خُيِّرَ بَيْنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ تَرْكِهِمْ ) . هَذَا إحْدَى الرِّوَايَاتِ ، أَعْنِي الْخِيرَةَ فِي الْحُكْمِ وَعَدَمِهِ ، وَبَيْنَ الِاسْتِعْدَاءِ وَعَدَمِهِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ [ وَالْفُرُوعِ ] وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ . 248 وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ الْإِعْدَاءُ وَالْحُكْمُ بَيْنَهُمْ . قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي . وَعَنْهُ يَلْزَمُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ ، وَإِلَّا خُيِّرَ . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ . وَعَنْهُ إنْ تَظَالَمُوا فِي حَقِّ آدَمِيٍّ : لَزِمَهُمْ الْحُكْمُ . وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي . وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ ، فِي إرْثِ الْمَجُوسِ : يُخَيَّرُ إذَا تَحَاكَمُوا إلَيْنَا . وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ التَّخْيِيرُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ : أَنَّهُمْ عَلَى الْخِلَافِ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ ذِمَّةٍ ، وَيَلْزَمُهُمْ حُكْمُنَا لَا شَرِيعَتُنَا .
تَنْبِيهٌ : مَتَى قُلْنَا لَهُ الْخِيرَةُ : جَازَ لَهُ أَنْ يُعَدِّيَ . وَيَحْكُمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا كَمَا لَوْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ اتِّفَاقًا .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَا يُحْضِرُ يَهُودِيًّا يَوْمَ السَّبْتِ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . أَيْ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ . وَفِيهِ وَجْهَانِ . أَوْ لَا يُحْضِرُهُ مُطْلَقًا ، لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ السَّبْتَ مُسْتَثْنًى مِنْ عَمَلٍ فِي إجَارَةٍ . ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ [ قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَشَرْحِهِ ، وَالنَّظْمِ ] . وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَفِي بَقَاءِ تَحْرِيمِ يَوْمِ السَّبْتِ عَلَيْهِمْ وَجْهَانِ . وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا فِي بَابِ الْوَكَالَةِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا مُسْتَأْمَنَانِ خُيِّرَ فِي الْحُكْمِ وَعَدَمِهِ ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ : أَنَّهُمْ عَلَى الْخِلَافِ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ ذِمَّةٍ ، وَيَلْزَمُهُمْ حُكْمُنَا لَا شَرِيعَتُنَا .
تَنْبِيهٌ : مَتَى قُلْنَا لَهُ الْخِيرَةُ : جَازَ لَهُ أَنْ يُعَدِّيَ . وَيَحْكُمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا كَمَا لَوْ كَانُوا مُسْتَأْمَنِينَ اتِّفَاقًا .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَا يُحْضِرُ يَهُودِيًّا يَوْمَ السَّبْتِ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . أَيْ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ . وَفِيهِ وَجْهَانِ . أَوْ لَا يُحْضِرُهُ مُطْلَقًا ، لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَيَحْتَمِلُ أَنَّ السَّبْتَ مُسْتَثْنًى مِنْ عَمَلٍ فِي إجَارَةٍ . ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ [ قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَشَرْحِهِ ، وَالنَّظْمِ ] . وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَفِي بَقَاءِ تَحْرِيمِ يَوْمِ السَّبْتِ عَلَيْهِمْ وَجْهَانِ . وَيَأْتِي هَذَا أَيْضًا فِي بَابِ الْوَكَالَةِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا مُسْتَأْمَنَانِ خُيِّرَ فِي الْحُكْمِ وَعَدَمِهِ ، بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث