الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2299 · ص. المطبوع 304
تَنْبِيهٌ :
قَوْلُهُ ( فَإِنْ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ صَحَّ ) مُقَيَّدٌ بِأَنْ تَكُونَ الصُّبْرَةُ أَكْثَرَ مِنْ قَفِيزٍ . وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ ، وَمُقَيَّدٌ أَيْضًا بِأَنْ تَكُونَ أَجْزَاؤُهَا مُتَسَاوِيَةً . فَلَوْ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاؤُهَا : لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، كَصُبْرَةِ بَقَّالِ الْقَرْيَةِ ، وَالْمُحَدِّرِ مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ يَجْمَعُ مَا يَبِيعُ بِهِ مِنْ الْبُرِّ مَثَلًا ، أَوْ الشَّعِيرِ الْمُخْتَلِفِ الْأَوْصَافِ . وَقِيلَ : يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ صُبْرَةُ بَقَّالِ الْقَرْيَةِ . وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ . وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَإِنْ بَاعَ نِصْفَهَا ، أَوْ ثُلُثَهَا ، أَوْ جُزْءًا مِنْهَا : صَحَّ مُطْلَقًا ، لِظَاهِرِ النُّصُوصِ . وَقِيلَ : إنْ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاؤُهُ كَصُبْرَةِ بَقَّالِ الْقَرْيَةِ لَمْ يَصِحَّ . انْتَهَى . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَظْهَرُ .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ تَلِفَتْ الصُّبْرَةُ كُلُّهَا إلَّا قَفِيزًا : كَانَ هُوَ الْمَبِيعَ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ فَرَّقَ قُفْزَانَ الصُّبْرَةِ الْمُتَسَاوِيَةَ الْأَجْزَاءِ ، أَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا مُبْهَمًا : صَحَّ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ . 304 قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي : الصِّحَّةُ . لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْخِلَافِ صِحَّةَ إجَارَةِ عَيْنٍ مِنْ أَعْيَانٍ مُتَقَارِبَةِ النَّفْعِ . لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَتَفَاوَتُ كَالْأَعْيَانِ . انْتَهَى . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ . صَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ . وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْقَوَاعِدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث