الإنصاف
الإنصاف · الجزء الخامس
الصفحة 2971 · ص. المطبوع 411
قَوْلُهُ ( وَهَلْ تَصِحُّ بِالْمَغْشُوشِ وَالْفُلُوسِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) . يَعْنِي : إذَا لَمْ تَصِحَّ بِالْعُرُوضِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ . ذَكَرُوهُ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ فِي الْمَغْشُوشِ .
أَحَدُهُمَا : لَا تَصِحُّ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَشَرْحِ الْمَجْدِ ، وَالشَّرْحِ : فِي الْفُلُوسِ . وَقَالَا : حُكْمُ الْمَغْشُوشِ حُكْمُ الْعُرُوضِ . وَكَذَا قَالَ فِي الْكَافِي . 411 وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَصِحُّ . اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ إذَا كَانَتْ نَافِقَةً . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، قُلْت : إنْ عَلِمَ قَدْرَ الْغِشِّ وَجَازَتْ الْمُعَامَلَةُ : صَحَّتْ الشَّرِكَةُ ، وَإِلَّا فَلَا . وَإِنْ قُلْنَا الْفُلُوسُ مَوْزُونَةٌ كَأَصْلِهَا ، أَوْ أَثْمَانٍ : صَحَّتْ ، وَإِلَّا فَلَا . انْتَهَى .
وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ : اشْتَرَطَ النِّفَاقَ فِي الْمَغْشُوشِ ، كَالْفُلُوسِ . وَذَكَرَ وَجْهًا فِيهَا بِالصِّحَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَافِقَةً كَالْفُلُوسِ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفُلُوسِ : أَنَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ نَافِقَةً أَوْ لَا . وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ : إذَا كَانَتْ نَافِقَةً . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي الْفُلُوسِ النَّافِقَةِ رِوَايَتَانِ .
فَائِدَةٌ :
إذَا كَانَتْ الْفُلُوسُ كَاسِدَةً ، فَرَأْسُ الْمَالِ قِيمَتُهَا كَالْعُرُوضِ . وَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً : كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِثْلَهَا . وَكَذَلِكَ الْأَثْمَانُ الْمَغْشُوشَةُ إذَا كَانَتْ نَافِقَةً . وَقِيلَ : رَأْسُ الْمَالِ قِيمَتُهَا ، وَإِنْ قُلْنَا الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ كَنَقْدٍ : فَمِثْلُهَا . وَإِنْ قُلْنَا كَعَرْضٍ : فَقِيمَتُهَا . وَكَذَا النَّقْدُ الْمَغْشُوشُ . قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
فَوَائِدُ :
إحْدَاهُمَا : حُكْمُ " النُّقْرَةِ " وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُضْرَبْ : حُكْمُ الْفُلُوسِ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
الثَّانِيَةُ : حُكْمُ الْمُضَارَبَةِ فِي اخْتِصَاصِ النَّقْدَيْنِ بِهَا وَالْعُرُوضِ ، وَالْمَغْشُوشِ ، وَالْفُلُوسِ حُكْمُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا . قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
الثَّالِثَةُ : لَا أَثَرَ لِغِشٍّ يَسِيرٍ فِي ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ إذَا كَانَ لِلْمَصْلَحَةِ ، كَحَبَّةِ فِضَّةٍ وَنَحْوِهَا 412 فِي دِينَارٍ ، فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرِّبَا وَغَيْرِ ذَلِكَ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث