الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
الثَّانِيَةُ : لَوْ سَقَطَ الْجِدَارُ مِنْ غَيْرِ مَيَلَانٍ : لَمْ يَضْمَنْ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، بِلَا خِلَافٍ . وَإِنْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ ، أَوْ إلَى مِلْكِ نَفْسِهِ ، أَوْ مَالَ إلَيْهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ : لَمْ يَضْمَنْ . وَإِنْ بَنَاهُ مَائِلًا إلَى الطَّرِيقِ ، أَوْ إلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ : ضَمِنَ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . وَمَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ : بَنَاهُ مُسْتَوِيًا ثُمَّ مَالَ .
الثَّالِثَةُ : لَا أَثَرَ لِمُطَالَبَةِ مُسْتَأْجِرِ الدَّارِ ، وَمُسْتَعِيرِهَا ، وَمُسْتَوْدِعِهَا ، وَمُرْتَهِنِهَا . وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ . فَلَوْ طُولِبَ الْمَالِكُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِرْجَاعُهَا ، أَوْ نَقْضُ الْحَائِطِ : فَلَا ضَمَانَ . وَإِنْ أَمْكَنَهُ كَالْمُعِيرِ ، وَالْمُودِعِ ، وَالرَّاهِنِ إذَا أَمْكَنَهُ فِكَاكُ الرَّهْنِ وَلَمْ يَفْعَلْ : ضَمِنَ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمْ . 234 وَإِنْ حُجِرَ عَلَى الْمَالِكِ لِسَفَهٍ ، أَوْ صِغَرٍ ، أَوْ جُنُونٍ فَطُولِبَ : لَمْ يَضْمَنْ . وَإِنْ طُولِبَ وَلِيُّهُ ، أَوْ وَصِيُّهُ ، فَلَمْ يَنْقُضْهُ : ضَمِنَ الْمَالِكُ . قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَا يَضْمَنُ وَلِيٌّ فَرَّطَ . بَلْ مُوَلِّيهِ . ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ . وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ . وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ ، وَالْحَارِثِيِّ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْحَقُّ . لِوُجُودِ التَّفْرِيطِ . وَهُوَ التَّوْجِيهُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ .
الرَّابِعَةُ : لَوْ كَانَ الْمَيَلَانُ إلَى مِلْكِ مَالِكٍ مُعَيَّنٍ إمَّا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ فَأَمْهَلَهُ الْمَالِكُ ، أَوْ أَبْرَأَهُ : جَازَ . وَلَا ضَمَانَ . وَإِنْ أَمْهَلَهُ سَاكِنُ الْمِلْكِ ، أَوْ أَبْرَأَهُ : فَكَذَلِكَ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَسْقُطُ ، وَلَا يَتَأَجَّلُ ، إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا . أَعْنِي : السَّاكِنُ وَالْمَالِكُ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَاَلَّذِي قَالَهُ " أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُبْرِئِ " فَلَيْسَ كَمَا قَالَ . لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ حَقًّا مَلَكَ إسْقَاطُهُ . وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ لَمْ يَبْرَأْ ، فَنَعَمْ . وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ لَا يَقْبَلُ خِلَافًا . وَإِنْ كَانَ الْمَيَلَانُ إلَى دَرْبٍ لَا يَنْفُذُ ، أَوْ إلَى سَابِلَةٍ . فَأَبْرَأَهُ الْبَعْضَ . أَوْ أَمْهَلَهُ : بَرِئَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُبْرِئِ ، أَوْ الْمُمْهِلِ .
الْخَامِسَةُ : لَوْ كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا ، فَطُولِبَ أَحَدُهُمْ بِنَقْضِهِ . فَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . 235
أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
وَالثَّانِي : يَلْزَمُهُ بِحِصَّتِهِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ .
السَّادِسَةُ : لَوْ بَاعَ الْجِدَارَ مَائِلًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ . فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالسَّامِرِيُّ فِي فُرُوقِهِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . لِزَوَالِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْهَدْمِ حَالَةَ السُّقُوطِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي . لِانْتِفَاءِ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ . وَكَذَا الْحَكَمُ لَوْ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ . وَإِنْ قُلْنَا بِلُزُومِ الْهِبَةِ : زَالَ الضَّمَانُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : إنْ بَاعَهُ فِرَارًا : لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ . لِأَنَّ الْمَيْلَ لَا يُسْقِطُ الْحُقُوقَ بَعْدَ وُجُوبِهَا . انْتَهَى . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالْأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ بَعْدَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ فَخًّا أَوْ شَبَكَةً مَنْصُوبَيْنِ فَوَقَعَ فِيهِمَا صَيْدٌ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ مَمْلُوكٌ لِلْغَيْرِ : لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ضَمَانُهُ . قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ . قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ . وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : وَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ إذَا اسْتَدَامَهُ ، أَمْ لَا ؟ الْأَظْهَرُ : وُجُوبُهُ عَلَيْهِ ، كَمَنْ اشْتَرَى حَائِطًا مَائِلًا . فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْبَائِعِ فِيهِ . فَإِذَا طُولِبَ بِإِزَالَتِهِ ، فَلَمْ يَفْعَلْ : ضَمِنَ عَلَى رِوَايَةٍ . انْتَهَى .
السَّابِعَةُ : إذَا تَشَقَّقَ الْحَائِطُ طُولًا : لَمْ يُوجِبْ نَقْضَهُ . وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ . وَإِنْ تَشَقَّقَ عَرْضًا : فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَائِلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرُهُمْ
الثَّالِثَةُ : لَا أَثَرَ لِمُطَالَبَةِ مُسْتَأْجِرِ الدَّارِ ، وَمُسْتَعِيرِهَا ، وَمُسْتَوْدِعِهَا ، وَمُرْتَهِنِهَا . وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ . فَلَوْ طُولِبَ الْمَالِكُ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِرْجَاعُهَا ، أَوْ نَقْضُ الْحَائِطِ : فَلَا ضَمَانَ . وَإِنْ أَمْكَنَهُ كَالْمُعِيرِ ، وَالْمُودِعِ ، وَالرَّاهِنِ إذَا أَمْكَنَهُ فِكَاكُ الرَّهْنِ وَلَمْ يَفْعَلْ : ضَمِنَ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُمْ . 234 وَإِنْ حُجِرَ عَلَى الْمَالِكِ لِسَفَهٍ ، أَوْ صِغَرٍ ، أَوْ جُنُونٍ فَطُولِبَ : لَمْ يَضْمَنْ . وَإِنْ طُولِبَ وَلِيُّهُ ، أَوْ وَصِيُّهُ ، فَلَمْ يَنْقُضْهُ : ضَمِنَ الْمَالِكُ . قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَا يَضْمَنُ وَلِيٌّ فَرَّطَ . بَلْ مُوَلِّيهِ . ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ . وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ . وَكَأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ ، وَالْحَارِثِيِّ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الضَّمَانُ عَلَى الْوَلِيِّ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْحَقُّ . لِوُجُودِ التَّفْرِيطِ . وَهُوَ التَّوْجِيهُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْفُرُوعِ .
الرَّابِعَةُ : لَوْ كَانَ الْمَيَلَانُ إلَى مِلْكِ مَالِكٍ مُعَيَّنٍ إمَّا وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ فَأَمْهَلَهُ الْمَالِكُ ، أَوْ أَبْرَأَهُ : جَازَ . وَلَا ضَمَانَ . وَإِنْ أَمْهَلَهُ سَاكِنُ الْمِلْكِ ، أَوْ أَبْرَأَهُ : فَكَذَلِكَ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : لَا يَسْقُطُ ، وَلَا يَتَأَجَّلُ ، إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا . أَعْنِي : السَّاكِنُ وَالْمَالِكُ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَاَلَّذِي قَالَهُ " أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُبْرِئِ " فَلَيْسَ كَمَا قَالَ . لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ حَقًّا مَلَكَ إسْقَاطُهُ . وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ لَمْ يَبْرَأْ ، فَنَعَمْ . وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ لَا يَقْبَلُ خِلَافًا . وَإِنْ كَانَ الْمَيَلَانُ إلَى دَرْبٍ لَا يَنْفُذُ ، أَوْ إلَى سَابِلَةٍ . فَأَبْرَأَهُ الْبَعْضَ . أَوْ أَمْهَلَهُ : بَرِئَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُبْرِئِ ، أَوْ الْمُمْهِلِ .
الْخَامِسَةُ : لَوْ كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا ، فَطُولِبَ أَحَدُهُمْ بِنَقْضِهِ . فَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . 235
أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ .
وَالثَّانِي : يَلْزَمُهُ بِحِصَّتِهِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ .
السَّادِسَةُ : لَوْ بَاعَ الْجِدَارَ مَائِلًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ . فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالسَّامِرِيُّ فِي فُرُوقِهِ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . لِزَوَالِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْهَدْمِ حَالَةَ السُّقُوطِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي . لِانْتِفَاءِ التَّقَدُّمِ إلَيْهِ . وَكَذَا الْحَكَمُ لَوْ وَهَبَهُ وَأَقْبَضَهُ . وَإِنْ قُلْنَا بِلُزُومِ الْهِبَةِ : زَالَ الضَّمَانُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ . انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ : إنْ بَاعَهُ فِرَارًا : لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ . لِأَنَّ الْمَيْلَ لَا يُسْقِطُ الْحُقُوقَ بَعْدَ وُجُوبِهَا . انْتَهَى . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالْأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ بَعْدَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَكَذَا لَوْ بَاعَ فَخًّا أَوْ شَبَكَةً مَنْصُوبَيْنِ فَوَقَعَ فِيهِمَا صَيْدٌ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ مَمْلُوكٌ لِلْغَيْرِ : لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ضَمَانُهُ . قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُخَالِفُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ . قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ . وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ التَّاسِعَةِ وَالثَّمَانِينَ : وَهَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ إذَا اسْتَدَامَهُ ، أَمْ لَا ؟ الْأَظْهَرُ : وُجُوبُهُ عَلَيْهِ ، كَمَنْ اشْتَرَى حَائِطًا مَائِلًا . فَإِنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْبَائِعِ فِيهِ . فَإِذَا طُولِبَ بِإِزَالَتِهِ ، فَلَمْ يَفْعَلْ : ضَمِنَ عَلَى رِوَايَةٍ . انْتَهَى .
السَّابِعَةُ : إذَا تَشَقَّقَ الْحَائِطُ طُولًا : لَمْ يُوجِبْ نَقْضَهُ . وَحُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ . وَإِنْ تَشَقَّقَ عَرْضًا : فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَائِلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرُهُمْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث