الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
التَّاسِعَةُ : لَا يَكْفِيهَا نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ ; لِأَنَّهُ دَائِمٌ . وَيَكْفِي فِيهِ الِاسْتِبَاحَةُ . فَأَمَّا تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِلْفَرْضِ : فَلَا يُعْتَبَرُ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ أَصْحَابِنَا . قَالَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَلَامُ الْمَجْدِ . قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالْمَذْيُ وَالرِّيحُ وَالْجَرِيحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ ، وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ ) بِلَا نِزَاعٍ ، لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَحْتَشِيَ ، نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : لَا يَلْزَمُهُ . 382 فَائِدَةٌ : لَوْ قَدَرَ عَلَى حَبْسِهِ حَالَ الْقِيَامِ لِأَجْلِ الرُّكُوعِ ، وَالسُّجُودِ : لَزِمَهُ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ كَالْمَكَانِ النَّجِسِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نُصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي لِأَنَّ فَوَاتَ الشَّرْطِ لَا بَدَلَ لَهُ . وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي أَيْضًا : وَلَوْ امْتَنَعَتْ الْقِرَاءَةُ ، أَوْ لَحِقَهُ السَّلَسُ إنْ صَلَّى قَائِمًا : صَلَّى قَائِمًا . وَقَالَ أَيْضًا : لَوْ كَانَ لَوْ قَامَ وَقَعَدَ لَمْ يَحْبِسْهُ ، وَلَوْ اسْتَلْقَى حَبْسَهُ : صَلَّى قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا ; لِأَنَّ الْمُسْتَلْقِيَ لَا نَظِيرَ لَهُ اخْتِيَارًا وَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ وَجَدَ السُّتْرَةَ قَرِيبَةً مِنْهُ "
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث