الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمُلْتَقِطِ مِنْهُمَا ، قُدِّمَ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ) بِلَا نِزَاعٍ . فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ : قُدِّمَ أَسْبَقُهُمَا تَارِيخًا . قَالَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْكَافِي ، وَغَيْرِهِمْ . وَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا أَوْ أُطْلِقَتَا ، أَوْ أُرِّخَتْ إحْدَاهُمَا وَأُطْلِقَتْ الْأُخْرَى : تَعَارَضَتَا . وَهَلْ يَسْقُطَانِ أَوْ يُسْتَعْمَلَانِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ .
أَحَدُهُمَا : يَسْقُطَانِ . فَيَصِيرَانِ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا . وَجُزِمَ بِهِ فِيمَا إذَا تَسَاوَيَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالثَّانِي : يُسْتَعْمَلَانِ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ قُرِعَ صَاحِبُهُ كَانَ أَوْلَى بِهِ . قَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْيَدِ أَوْ عَدَمِهَا : سَقَطَتَا ، وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا . فَقُدِّمَ بِهَا أَحَدُهُمَا . وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَمَحَلُّهُمَا : إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا . 444 قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَفِي بَيِّنَةِ الْمَالِ وَجْهٌ بِتَقْدِيمِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْمُؤَرَّخَةِ . وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ الْأَوْلَى : تَقْدِيمُ الْمُؤَرَّخَةِ . انْتَهَى . وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الدَّعَاوَى مُحَرَّرًا . فَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَهَلْ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، مَبْنِيَّانِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي دَعْوَى الْمَالِ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يُقَدَّمُ رَبُّ الْيَدِ مَعَ بَيِّنَةٍ . وَفِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ : قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ ) بِلَا نِزَاعٍ . لَكِنْ هَلْ يَحْلِفُ مَعَهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْفُرُوعِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَحْلِفُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْقَاضِي . وَقَالَ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَحْلِفُ . قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الصَّحِيحُ .
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا . فَمَنْ قَرَعَ سُلِّمَ إلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ ) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . وَقَالَا : وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي لَا تُشْرَعُ الْيَمِينُ هُنَا . وَيُسَلَّمُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الْقُرْعَةِ لَهُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي .
الثَّانِيَةُ : لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا ، وَسَأَلَ الْحَاكِمَ يَمِينَهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ إحْلَافُهُ . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : لَا يَحْلِفُ كَطَلَاقٍ اُدُّعِيَ عَلَى الزَّوْجِ . 445 قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا يَدٌ ، فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا ) . يَعْنِي : بِعَلَامَةٍ مَسْتُورَةٍ فِي جَسَدِهِ : قُدِّمَ . هَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالتِّسْعِينَ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوع ، وَغَيْرِهِ . وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْوَسِيلَةِ : أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ وَاصِفُهُ . وَذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْحَارِثِيِّ . فَإِنَّهُ نَظَرَ عَلَى تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ وَصَفَاهُ جَمِيعًا : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ . قَوْلُهُ ( وَإِلَّا سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ) . يَعْنِي : إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَلَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا ، وَلَا لِأَحَدِهِمَا ، وَلَا وَصَفَاهُ ، وَلَا أَحَدُهُمَا . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : قَالَ الْأَصْحَابُ ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا : يُسَلِّمُهُ الْقَاضِي إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا . انْتَهَى . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : قَالَ الْقَاضِي ، وَالْأَكْثَرُونَ : لَا حَقَّ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ ، وَيُعْطِيهِ الْحَاكِمُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا . انْتَهَى وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَغَيْرُهُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : وَالْأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا . كَمَا لَوْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا .
فَائِدَةٌ : مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ : سَقَطَ .
أَحَدُهُمَا : يَسْقُطَانِ . فَيَصِيرَانِ كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا . وَجُزِمَ بِهِ فِيمَا إذَا تَسَاوَيَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالثَّانِي : يُسْتَعْمَلَانِ وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ قُرِعَ صَاحِبُهُ كَانَ أَوْلَى بِهِ . قَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الْيَدِ أَوْ عَدَمِهَا : سَقَطَتَا ، وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمَا . فَقُدِّمَ بِهَا أَحَدُهُمَا . وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَمَحَلُّهُمَا : إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا . 444 قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَفِي بَيِّنَةِ الْمَالِ وَجْهٌ بِتَقْدِيمِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْمُؤَرَّخَةِ . وَهُوَ ضَعِيفٌ بَلْ الْأَوْلَى : تَقْدِيمُ الْمُؤَرَّخَةِ . انْتَهَى . وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِ الدَّعَاوَى مُحَرَّرًا . فَإِنْ كَانَ اللَّقِيطُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَهَلْ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، مَبْنِيَّانِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي دَعْوَى الْمَالِ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَيِّنَةِ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : يُقَدَّمُ رَبُّ الْيَدِ مَعَ بَيِّنَةٍ . وَفِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ : قُدِّمَ صَاحِبُ الْيَدِ ) بِلَا نِزَاعٍ . لَكِنْ هَلْ يَحْلِفُ مَعَهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْفُرُوعِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَحْلِفُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْقَاضِي . وَقَالَ : هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَحْلِفُ . قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الصَّحِيحُ .
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : قَوْلُهُ ( فَإِنْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا . فَمَنْ قَرَعَ سُلِّمَ إلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ ) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . وَقَالَا : وَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي لَا تُشْرَعُ الْيَمِينُ هُنَا . وَيُسَلَّمُ إلَيْهِ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الْقُرْعَةِ لَهُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي .
الثَّانِيَةُ : لَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا ، وَسَأَلَ الْحَاكِمَ يَمِينَهُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَيَتَوَجَّهُ إحْلَافُهُ . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : لَا يَحْلِفُ كَطَلَاقٍ اُدُّعِيَ عَلَى الزَّوْجِ . 445 قَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا يَدٌ ، فَوَصَفَهُ أَحَدُهُمَا ) . يَعْنِي : بِعَلَامَةٍ مَسْتُورَةٍ فِي جَسَدِهِ : قُدِّمَ . هَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالتِّسْعِينَ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوع ، وَغَيْرِهِ . وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَصَاحِبُ الْمُبْهِجِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَالْوَسِيلَةِ : أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ وَاصِفُهُ . وَذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْحَارِثِيِّ . فَإِنَّهُ نَظَرَ عَلَى تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ وَصَفَاهُ جَمِيعًا : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ . قَوْلُهُ ( وَإِلَّا سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا ) . يَعْنِي : إذَا لَمْ يَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَلَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا ، وَلَا لِأَحَدِهِمَا ، وَلَا وَصَفَاهُ ، وَلَا أَحَدُهُمَا . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : قَالَ الْأَصْحَابُ ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا : يُسَلِّمُهُ الْقَاضِي إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا . انْتَهَى . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : قَالَ الْقَاضِي ، وَالْأَكْثَرُونَ : لَا حَقَّ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ ، وَيُعْطِيهِ الْحَاكِمُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا . انْتَهَى وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَغَيْرُهُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ : وَالْأَوْلَى أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا . كَمَا لَوْ كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا .
فَائِدَةٌ : مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْهُ : سَقَطَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث