الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
451 قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ بَعْدَ بُلُوغِهِ : لَمْ يُقْبَلْ ) . إذَا أَقَرَّ اللَّقِيطُ بِالرِّقِّ بَعْدَ الْبُلُوغِ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ تَصَرُّفٌ ، أَوْ إقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ أَوْ لَا . فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إقْرَارَهُ تَصَرُّفٌ وَلَا إقْرَارٌ بِحُرِّيَّةٍ ، بَلْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ جَوَابًا أَوْ ابْتِدَاءً وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ . فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ . صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي . وَحَكَاهُ الْقَاضِي وَجْهًا . وَقَطَعَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ . وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ . وَمَالَ إلَيْهِ الْحَارِثِيُّ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ . وَإِنْ تَقَدَّمَ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ تَصَرُّفٌ بِبَيْعٍ ، أَوْ شِرَاءٍ ، أَوْ نِكَاحٍ ، أَوْ إصْدَاقٍ وَنَحْوِهِ : فَهَذَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَعَنْهُ : يُقْبَلُ . اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ . وَقَالَ الْقَاضِي : يُقْبَلُ فِيمَا عَلَيْهِ . رِوَايَةً وَاحِدَةً . وَهَلْ يُقْبَلُ فِي غَيْرِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ فِي كِتَابِهِ ، وَالسَّامِرِيُّ عَنْ الْقَاضِي : اخْتِصَاصُ الرِّوَايَتَيْنِ بِمَا تَضَمَّنَ حَقًّا لَهُ . أَمَّا مَا تَضَمَّنَ حَقًّا عَلَيْهِ : فَيُقْبَلُ . رِوَايَةً وَاحِدَةً . قَالَ : وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا مُطْلَقًا عَنْهُ . وَإِنْ تَقَدَّمَ إقْرَارُهُ بِالْحُرِّيَّةِ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ : لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ . قَوْلًا وَاحِدًا . وَلَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِزَيْدٍ ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُ : بَطَلَ إقْرَارُهُ . ثُمَّ إنْ أَقَرَّ لِعَمْرٍو وَقُلْنَا : بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَفِي قَبُولِهِ لَهُ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا الْحَارِثِيُّ ، وَالْفُرُوعِ . وَذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
أَحَدُهُمَا : يُقْبَلُ . اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ . 452
وَالثَّانِي : لَا يُقْبَلُ .
أَحَدُهُمَا : يُقْبَلُ . اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ . 452
وَالثَّانِي : لَا يُقْبَلُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث