الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
الصفحة 3545 · ص. المطبوع 213
الثَّالِثَةُ : لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ ، ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ : لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا . لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا هُوَ حَاضِرٌ . بَلْ فِيمَا عِنْدَ الْمَوْتِ . قَالَهُ الْحَارِثِيُّ . 213 قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث