الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ زَادَ فِي الدَّارِ عِمَارَةً ، أَوْ انْهَدَمَ بَعْضُهَا : فَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ الْمُوصَى لَهُ ، عَلَى وَجْهَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَة ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، فِيمَا إذَا زَادَ فِيهَا عِمَارَةً .
أَحَدُهُمَا : يَسْتَحِقُّهُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ .
وَالثَّانِي : يَسْتَحِقُّهُ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ فِيمَا إذَا زَادَ فِي الدَّارِ عِمَارَةً لَا يَأْخُذُ نَمَاءً مُنْفَصِلًا . وَفِي مُتَّصِلٍ : وَجْهَانِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقُلْت : الْأَنْقَاضُ لَهُ ، وَالْعِمَارَةُ إرْثٌ . وَقِيلَ : إنْ صَارَتْ فَضَاءً فِي حَيَاةِ الْمُوصِي : بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ . وَإِنْ بَقِيَ اسْمُهَا أَخَذَهَا إلَّا مَا انْفَصَلَ مِنْهَا . فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ بَنَى الْوَارِثُ فِي الدَّارِ وَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَقِيلَ : 218 يَرْجِعُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَقِيلَ : لَا يَرْجِعُ . وَعَلَيْهِ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ الدَّارِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ عِمَارَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . وَإِنْ جَهِلَ الْوَصِيَّةَ فَلَهُ قِيمَتُهُ غَيْرَ مَقْلُوعٍ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَوْصَى لَهُ بِدَارٍ : دَخَلَ فِيهَا مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ . وَنَقَلَ ابْنُ صَدَقَةَ فِيمَنْ أَوْصَى بِكَرْمٍ وَفِيهِ حَمْلٌ : فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ . وَنَقَلَ غَيْرُهُ : إنْ كَانَ يَوْمَ وَصَّى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ : فَهُوَ لَهُ . قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ سَقْيُ ثَمَرَةٍ مُوصًى بِهَا . لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ تَسْلِيمَ هَذِهِ الثَّمَرَةِ إلَى الْمُوصَى لَهُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
أَحَدُهُمَا : يَسْتَحِقُّهُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ .
وَالثَّانِي : يَسْتَحِقُّهُ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ فِيمَا إذَا زَادَ فِي الدَّارِ عِمَارَةً لَا يَأْخُذُ نَمَاءً مُنْفَصِلًا . وَفِي مُتَّصِلٍ : وَجْهَانِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقُلْت : الْأَنْقَاضُ لَهُ ، وَالْعِمَارَةُ إرْثٌ . وَقِيلَ : إنْ صَارَتْ فَضَاءً فِي حَيَاةِ الْمُوصِي : بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ . وَإِنْ بَقِيَ اسْمُهَا أَخَذَهَا إلَّا مَا انْفَصَلَ مِنْهَا . فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ بَنَى الْوَارِثُ فِي الدَّارِ وَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَقِيلَ : 218 يَرْجِعُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَقِيلَ : لَا يَرْجِعُ . وَعَلَيْهِ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ الدَّارِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ عِمَارَتِهِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . وَإِنْ جَهِلَ الْوَصِيَّةَ فَلَهُ قِيمَتُهُ غَيْرَ مَقْلُوعٍ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَوْصَى لَهُ بِدَارٍ : دَخَلَ فِيهَا مَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ . وَنَقَلَ ابْنُ صَدَقَةَ فِيمَنْ أَوْصَى بِكَرْمٍ وَفِيهِ حَمْلٌ : فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ . وَنَقَلَ غَيْرُهُ : إنْ كَانَ يَوْمَ وَصَّى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ : فَهُوَ لَهُ . قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ سَقْيُ ثَمَرَةٍ مُوصًى بِهَا . لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ تَسْلِيمَ هَذِهِ الثَّمَرَةِ إلَى الْمُوصَى لَهُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث