الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ . ثُمَّ خَلَطَ الصُّبْرَةَ بِأُخْرَى لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ) . سَوَاءٌ خَلَطَهُ بِدُونِهِ ، أَوْ بِمِثْلِهِ ، أَوْ بِخَيْرٍ مِنْهُ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْكَافِي ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا . 216 قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : فَإِنْ أَوْصَى بِطَعَامٍ ، فَخَلَطَهُ بِغَيْرِهِ : لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَقِيلَ : هُوَ رُجُوعٌ مُطْلَقًا . وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ فِي خَلْطِهِ بِمِثْلِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْعِشْرِينَ . وَقَالَ : هُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْخَلْطَ هَلْ هُوَ اسْتِهْلَاكٌ ، أَوْ اشْتِرَاكٌ . فَإِنْ قُلْنَا : هُوَ اشْتِرَاكٌ ، لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا ، وَإِلَّا كَانَ رُجُوعًا . قُلْت : تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ اشْتِرَاكٌ وَقِيلَ : هُوَ رُجُوعٌ إنْ خَلَطَهُ بِجُزْءٍ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَلَا . وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ . وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرُهُ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ مَفْهُومُ إيرَادِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ . وَأَطْلَقَ فِي الْفُرُوعِ فِيمَا إذَا خَلَطَهُ بِخَيْرٍ مِنْهُ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَإِنْ أَوْصَى بِقَفِيزٍ مِنْهَا ، ثُمَّ خَلَطَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا : فَقَدْ رَجَعَ ، وَإِلَّا فَلَا . قَالَ فِي الْكُبْرَى ، قُلْت : إنْ خَلَطَهَا بِأَرْدَأِ مِنْهَا صِفَةً : فَقَدْ رَجَعَ . وَإِنْ خَلَطَهَا بِمِثْلِهَا فِي الصِّفَةِ : فَلَا . وَقِيلَ : لَا يَرْجِعُ بِحَالٍ .
فَائِدَةٌ : لَوْ أَوْصَى لَهُ بِصُبْرَةِ طَعَامٍ ، فَخَلَطَهَا بِطَعَامٍ غَيْرِهَا : فَفِيهِ وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَكُونُ رُجُوعًا . جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ . إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ مَغْلُوطَةً . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ . 217
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَكُونُ رُجُوعًا . قَالَ الْحَارِثِيُّ : لَوْ خَلَطَ الْحِنْطَةَ الْمُعَيَّنَةَ بِحِنْطَةٍ أُخْرَى : فَهُوَ رُجُوعٌ . قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرُهُمْ . انْتَهَى فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : إنْ خَلَطَهَا مِنْ الطَّعَامِ بِمِثْلِهَا قَدْرًا وَصِفَةً : فَعَدَمُ الرُّجُوعِ أَظْهَرُ . وَإِنْ اخْتَلَفَا قَدْرًا أَوْ صِفَةً أَوْ احْتَمَلَ ذَلِكَ : فَالرُّجُوعُ أَظْهَرُ . لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ بِالْمُوصَى بِهِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ أَوْصَى لَهُ بِصُبْرَةِ طَعَامٍ ، فَخَلَطَهَا بِطَعَامٍ غَيْرِهَا : فَفِيهِ وَجْهَانِ مُطْلَقَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَكُونُ رُجُوعًا . جَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ . إلَّا أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ مَغْلُوطَةً . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ . 217
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَكُونُ رُجُوعًا . قَالَ الْحَارِثِيُّ : لَوْ خَلَطَ الْحِنْطَةَ الْمُعَيَّنَةَ بِحِنْطَةٍ أُخْرَى : فَهُوَ رُجُوعٌ . قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، وَالْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرُهُمْ . انْتَهَى فَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : إنْ خَلَطَهَا مِنْ الطَّعَامِ بِمِثْلِهَا قَدْرًا وَصِفَةً : فَعَدَمُ الرُّجُوعِ أَظْهَرُ . وَإِنْ اخْتَلَفَا قَدْرًا أَوْ صِفَةً أَوْ احْتَمَلَ ذَلِكَ : فَالرُّجُوعُ أَظْهَرُ . لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ بِالْمُوصَى بِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث