الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
الصفحة 3552 · ص. المطبوع 220
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ : أَخْرِجُوا الْوَاجِبَ مِنْ ثُلُثَيْ ) فَقَالَ الْقَاضِي : يُبْدَأُ بِهِ . ( فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ : فَهُوَ لِصَاحِبِ التَّبَرُّعِ ، وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ) . يَعْنِي وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . 220 جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيز ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ . قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : يُزَاحِمُ بِهِ أَصْحَابَ الْوَصَايَا . وَتَابَعَهُ السَّامِرِيُّ . قَالَ الشَّارِحُ : فَيُحْتَمَلُ مَا قَالَ الْقَاضِي . وَيُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا . يَعْنِي : أَنَّهُ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . فَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ .
وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ " فَيُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا " لِأَنَّ الْمُزَاحَمَةَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ . لِأَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَيْضًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : بَلْ . يَتَزَاحَمَانِ فِيهِ . وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ ثُلُثَيْهِ . وَقِيلَ : مِنْ رَأْسِ مَالِهِ . وَقَالَ فِي الْفَائِقِ ، وَقِيلَ : يَتَقَاصَّانِ . وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . وَقِيلَ : مِنْ ثُلُثَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث