الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
221 بَابُ الْمُوصَى لَهُ قَوْلُهُ ( تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ : مِنْ مُسْلِمٍ ، وَذِمِّيٍّ وَمُرْتَدٍّ ، وَحَرْبِيٍّ ) . تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْمُسْلِمِ ، وَالذِّمِّيِّ . بِلَا نِزَاعٍ . لَكِنْ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا . أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَنَحْوِهِمْ فَلَا تَصِحُّ . صَرَّحَ بِهِ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَطَعَ بِهِ .
وَكَذَا الْحَرْبِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْمُرْتَدُّ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . أَمَّا الْمُرْتَدُّ : فَاخْتَارَ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ لَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ . وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا . قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَالْفُرُوعِ : تَصِحُّ لِمَنْ صَحَّ تَمَلُّكُهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا تَصِحُّ لِمُرْتَدٍّ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفَائِقِ .
وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ : إنْ بَقِيَ مِلْكُهُ : صَحَّ الْإِيصَاءُ لَهُ كَالْهِبَةِ لَهُ مُطْلَقًا . وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ فِي الْحَالِ : فَلَا .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَ : فِيهِ وَجْهَانِ . بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ وَبَقَائِهِ . فَإِنْ قِيلَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ : لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لَهُ ، وَإِلَّا صَحَّتْ . وَصَحَّحَ الْحَارِثِيُّ عَدَمَ الْبِنَاءِ .
وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ : فَقَالَ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ : جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْمَذْهَبُ 222 قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : هَذَا الْأَشْهَرُ كَالْهِبَةِ إجْمَاعًا . وَقِيلَ : لَا تَصِحُّ . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : تَصِحُّ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ . نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَعَنْهُ تَصِحُّ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ حَرْبٍ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالصَّحِيحُ مِنْ الْقَوْلِ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّصِفْ بِالْقِتَالِ وَالْمُظَاهَرَةِ : صَحَّتْ ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ .
فَائِدَةٌ : لَا تَصِحُّ لِكَافِرٍ بِمُصْحَفٍ ، وَلَا بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ . فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ كَافِرًا ، أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي : بَطَلَتْ . وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِتْقِ : بَطَلَتْ أَيْضًا ، إنْ قِيلَ بِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبُولِ ، وَإِلَّا صَحَّتْ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْطُلَ . قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
وَكَذَا الْحَرْبِيُّ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْمُرْتَدُّ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . أَمَّا الْمُرْتَدُّ : فَاخْتَارَ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ لَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ . وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا . قَالَ الْأَزَجِيُّ فِي مُنْتَخَبِهِ ، وَالْفُرُوعِ : تَصِحُّ لِمَنْ صَحَّ تَمَلُّكُهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا تَصِحُّ لِمُرْتَدٍّ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفَائِقِ .
وَاخْتَارَ فِي الرِّعَايَةِ : إنْ بَقِيَ مِلْكُهُ : صَحَّ الْإِيصَاءُ لَهُ كَالْهِبَةِ لَهُ مُطْلَقًا . وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ فِي الْحَالِ : فَلَا .
قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَ : فِيهِ وَجْهَانِ . بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ وَبَقَائِهِ . فَإِنْ قِيلَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ : لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ لَهُ ، وَإِلَّا صَحَّتْ . وَصَحَّحَ الْحَارِثِيُّ عَدَمَ الْبِنَاءِ .
وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ : فَقَالَ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ : جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ .
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْمَذْهَبُ 222 قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : هَذَا الْأَشْهَرُ كَالْهِبَةِ إجْمَاعًا . وَقِيلَ : لَا تَصِحُّ . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : تَصِحُّ لِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ . نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَعَنْهُ تَصِحُّ لِحَرْبِيٍّ فِي دَارِ حَرْبٍ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَالصَّحِيحُ مِنْ الْقَوْلِ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَّصِفْ بِالْقِتَالِ وَالْمُظَاهَرَةِ : صَحَّتْ ، وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ .
فَائِدَةٌ : لَا تَصِحُّ لِكَافِرٍ بِمُصْحَفٍ ، وَلَا بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ . فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ كَافِرًا ، أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي : بَطَلَتْ . وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْعِتْقِ : بَطَلَتْ أَيْضًا ، إنْ قِيلَ بِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ عَلَى الْقَبُولِ ، وَإِلَّا صَحَّتْ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْطُلَ . قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث