الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
الصفحة 3555 · ص. المطبوع 223
الثَّانِي : قَوْلُهُ ( وَتَصِحُّ لِأُمِّ وَلَدِهِ ) . بِلَا نِزَاعٍ . كَوَصِيَّتِهِ : أَنَّ ثُلُثَ قَرْيَتِهِ وَقْفٌ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا . نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
فَائِدَةٌ : لَوْ شَرَطَ عَدَمَ تَزَوُّجِهَا ، فَلَمْ تَتَزَوَّجْ . وَأَخَذَتْ الْوَصِيَّةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ 223 فَقِيلَ : تَبْطُلُ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، بَعْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ " وَإِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ " .
قَالَ فِي بَدَائِعِ الْفَوَائِدِ قَبْلَ آخِرِهِ بِقَرِيبٍ مِنْ كَرَاسِينَ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ : وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا يَعْنِي إلَى زَوْجَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ . فَتَزَوَّجَتْ ، تَرُدُّ الْمَالَ إلَى وَرَثَتِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ : وَإِنْ أَعْطَتْهُ مَالًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا : رَدَّهُ إذَا تَزَوَّجَ . وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهَا مَالًا عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَتَزَوَّجَتْ : رَدَّتْهُ إلَى وَرَثَتِهِ . نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ . انْتَهَى . فَقِيَاسُ هَذَا النَّصِّ : أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ تَرُدُّ مَا أَخَذَتْ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذَا تَزَوَّجَتْ . فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ بِرَدِّهَا . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقِيلَ : لَا تَبْطُلُ كَوَصِيَّتِهِ بِعِتْقِ أَمَتِهِ عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ . فَمَاتَ ، وَقَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ : عَتَقَتْ . فَإِذَا تَزَوَّجَتْ : لَمْ يَبْطُلْ عِتْقُهَا . قَوْلًا وَاحِدًا . عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : يُحْتَمَلُ الرَّدُّ إلَى الرِّقِّ . وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَنَصَرَهُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْحَارِثِيِّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث