الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
الصفحة 356
قَوْلُهُ ( وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ ) اعْلَمْ أَنَّ ضَرْبَ ابْنِ عَشْرٍ عَلَى تَرْكِهَا : وَاجِبٌ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ . قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
فَائِدَةٌ :
حَيْثُ قُلْنَا " تَصِحُّ مِنْ الصَّغِيرِ " فَيُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْكَبِيرِ مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : إلَّا فِي السُّتْرَةِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ { ۝ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ } يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا بِدُونِ الْخِمَارِ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث