الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
الصفحة 360 · ص. المطبوع 401
. فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : يَحْرُمُ التَّأْخِيرُ بِلَا عُذْرٍ إلَى وَقْتِ الضَّرُورَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ فِي الْعَصْرِ . وَقِيلَ : لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ لَا يُكْرَهُ أَدَاؤُهَا وَيَأْتِي فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ مَاتَ مَنْ جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ قَبْلَ الْفِعْلِ ، لَمْ يَأْثَمْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ 401 الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : يَأْثَمُ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَسْقُطُ إذَنْ بِمَوْتِهِ . قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ . فَلَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا فِي الذِّمَّةِ ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث