الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
348 بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ قَوْلُهُ ( لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ) هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرِثُ الْمُسْلِمُ مِنْ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ الذِّمِّيِّ . لِئَلَّا يَمْتَنِعَ قَرِيبُهُ مِنْ الْإِسْلَامِ ، وَلِوُجُوبِ نُصْرَتِهِمْ وَلَا يَنْصُرُونَنَا .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا إرْثَ بَيْنَهُمَا بِالْوَلَاءِ . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ . قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي " بَابِ الْوَلَاءِ " . قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِهِ ، فَيَرِثُهُ ) وَكَذَا لَوْ كَانَ مُرْتَدًّا . عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : هَذَا الْمَذْهَبُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ . وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ . وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ . وَعَنْهُ : ( لَا يَرِثُ ) . صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ . وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ . قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِحَالٍ . قَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ 349 يَرِثُ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْبُرْزَاطِيِّ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا . وَقِيلَ : لَا تَرِثُ الزَّوْجَةُ إذَا أَسْلَمَتْ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ زَوْجَةً : لَمْ تَرِثْ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ . وَوَرِثَهَا الْقَاضِي . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا : لَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا ، ثُمَّ مَاتَتْ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ : لَمْ يَرِثْهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ ، وَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِانْقِطَاعِ عَلَقِ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ مَوْتِهَا .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا إرْثَ بَيْنَهُمَا بِالْوَلَاءِ . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَرِثُ بِالْوَلَاءِ . قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي " بَابِ الْوَلَاءِ " . قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يُسْلِمَ قَبْلَ قَسْمِ مِيرَاثِهِ ، فَيَرِثُهُ ) وَكَذَا لَوْ كَانَ مُرْتَدًّا . عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : هَذَا الْمَذْهَبُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ . وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ . وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ . وَعَنْهُ : ( لَا يَرِثُ ) . صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ . وَاخْتَارَهُ فِي الْفَائِقِ . قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِحَالٍ . قَالَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ خِلَافُهُ ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَغَيْرِهِمَا .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلِمُ زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ 349 يَرِثُ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْبُرْزَاطِيِّ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا . وَقِيلَ : لَا تَرِثُ الزَّوْجَةُ إذَا أَسْلَمَتْ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ زَوْجَةً : لَمْ تَرِثْ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ . وَوَرِثَهَا الْقَاضِي . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ بِالْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا : لَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا ، ثُمَّ مَاتَتْ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ : لَمْ يَرِثْهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ ، وَلَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِانْقِطَاعِ عَلَقِ الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ مَوْتِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث