الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
497 قَوْلُهُ ( وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
إحْدَاهُمَا : تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَسْتَحِقُّهَا . هَذَا يُشْبِهُ مَا إذَا مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، هَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ : هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ ، أَوْ لِلْحَامِلِ ؟ . فَإِنْ قُلْنَا : هِيَ لِلْحَمْلِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا لِلْأَمَةِ الْحَامِلِ . لِأَنَّ الْحَمْلَ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْمِيرَاثِ . وَإِنْ قُلْنَا : لِلْحَامِلِ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، أَوْ السَّيِّدِ . انْتَهَى . قُلْت : وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ " هَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِحَمْلِهَا ، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ " وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تَجِبُ لِلْحَمْلِ .
إحْدَاهُمَا : تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَسْتَحِقُّهَا . هَذَا يُشْبِهُ مَا إذَا مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ ، هَلْ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ لِمُدَّةِ حَمْلِهَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَمَبْنَى الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ فِي نَفَقَةِ الْحَامِلِ : هَلْ هِيَ لِلْحَمْلِ ، أَوْ لِلْحَامِلِ ؟ . فَإِنْ قُلْنَا : هِيَ لِلْحَمْلِ ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا لِلْأَمَةِ الْحَامِلِ . لِأَنَّ الْحَمْلَ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْمِيرَاثِ . وَإِنْ قُلْنَا : لِلْحَامِلِ ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ ، أَوْ السَّيِّدِ . انْتَهَى . قُلْت : وَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ " هَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِحَمْلِهَا ، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ " وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تَجِبُ لِلْحَمْلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث