الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُجْزِئُ أَذَانُ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِينَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ إحْدَاهُمَا : يُجْزِئُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَصَحَّحَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفَائِقِ ، وَحَوَاشِي الْمُحَرَّرِ لِصَاحِبِ الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِيضَاحِ ، وَالْوَجِيزِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُجْزِئُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : لَا يُجْزِئُ أَذَانُ الْمُمَيِّزِ . لِلْبَالِغِينَ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ وَنَصَرَهُ . وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمَجْدِ فِي شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : يُجْزِئُ أَذَانُ الْمُرَاهِقِ قَالَ الْقَاضِي : يَصِحُّ أَذَانُ الْمُرَاهِقِ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا فِي الْمُرَاهِقِ .
فَائِدَةٌ :
عَلَّلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَدَمَ الصِّحَّةِ : بِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ . وَفِعْلُ الصَّبِيِّ نَفْلٌ . وَعَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمَا : بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَا . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَتَخَرَّجُ فِي أَذَانِهِ رِوَايَتَانِ . كَشَهَادَتِهِ وَوِلَايَتِهِ . وَقَالَ : أَمَّا صِحَّةُ أَذَانِهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَكَوْنُهُ جَائِزًا إذَا أَذَّنَ غَيْرُهُ : فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ . وَمِنْ 424 الْأَصْحَابِ مَنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ . قَالَ : وَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْأَذَانَ الَّذِي يُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، وَيُعْتَمَدُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَهُ صَبِيٌّ ، قَوْلًا وَاحِدًا . وَلَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ . وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي مَوَاقِيتِ الْعِبَادَاتِ . وَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يَكُونُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً فِي مِثْلِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الْمِصْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : فَهَذَا فِيهِ الرِّوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ . انْتَهَى .
فَائِدَةٌ :
عَلَّلَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَدَمَ الصِّحَّةِ : بِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ . وَفِعْلُ الصَّبِيِّ نَفْلٌ . وَعَلَّلَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْمَجْدُ وَغَيْرُهُمَا : بِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَا . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : يَتَخَرَّجُ فِي أَذَانِهِ رِوَايَتَانِ . كَشَهَادَتِهِ وَوِلَايَتِهِ . وَقَالَ : أَمَّا صِحَّةُ أَذَانِهِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَكَوْنُهُ جَائِزًا إذَا أَذَّنَ غَيْرُهُ : فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ . وَمِنْ 424 الْأَصْحَابِ مَنْ أَطْلَقَ الْخِلَافَ . قَالَ : وَالْأَشْبَهُ أَنَّ الْأَذَانَ الَّذِي يُسْقِطُ الْفَرْضَ عَنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ ، وَيُعْتَمَدُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاشِرَهُ صَبِيٌّ ، قَوْلًا وَاحِدًا . وَلَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ . وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ فِي مَوَاقِيتِ الْعِبَادَاتِ . وَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يَكُونُ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً فِي مِثْلِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي فِي الْمِصْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : فَهَذَا فِيهِ الرِّوَايَتَانِ وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ . انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث