الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
قَوْلُهُ ( وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ ، أَوْ قَضَاءِ فَوَائِتَ : أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى . ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا ) وَهِيَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَغَيْرُهُمْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْإِفَادَاتِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَابْنِ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ . بَلْ لَا يُشْرَعُ الْأَذَانُ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالشِّيرَازِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا . وَعَنْهُ تُجْزِئُ الْإِقَامَةُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْ غَيْرِ أَذَانٍ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وَعَنْهُ تُجْزِئُ إقَامَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ . وَقَالَ فِي النَّصِيحَةِ : يُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، إلَّا أَنْ يَجْمَعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ ، فَيُؤَذِّنَ لَهَا أَيْضًا . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَمَنْ جَمَعَ فِي وَقْتٍ لِلْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ ، أَوْ قَضَى فَرَائِضَ : أَذَّنَ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَأَقَامَ . قَالَ فِي النُّكَتِ فِي الْجَمْعِ : إذَا جَمَعَ فِي وَقْتِ 423 الثَّانِيَةِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهَا ، صَلَّاهُمَا بِأَذَانَيْنِ وَإِقَامَتَيْنِ كَالْفَائِتَيْنِ إذَا فَرَّقَهُمَا قَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَجَمَاعَةٌ لَمْ يُفَرِّقُوا . وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ . فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ لِلْأُولَى خَاصَّةً ، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : إذَا قَضَى فَوَائِتَ أَوْ جَمَعَ ، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَأَقَامَ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَمَنْ تَبِعَهُ : لَوْ دَخَلَ مَسْجِدًا ، قَدْ صَلَّى فِيهِ : خُيِّرَ ، إنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث