الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
قَوْلُهُ ( بِالْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُهَا ) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُهَا . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ . وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ انْعِقَادَهُ بِغَيْرِهَا . وَاخْتَارَهُ الشَّارِحُ أَيْضًا ، وَقَالَ : هُوَ أَقْيَسُ . وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَعَلُّمِهِمَا بِالْعَرَبِيَّةِ : لَمْ يَلْزَمْهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُهَا . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ . وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ تَعَلُّمُهُمَا . وَيَنْعَقِدُ بِلِسَانِهِ بِمَعْنَاهُمَا الْخَاصِّ لَهُمَا . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ . وَالْوَجِيزِ . وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ . وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَلْزَمُهُ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَتَعَلَّمَ ذَلِكَ بِالْعَرَبِيَّةِ : لَزِمَهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ . وَالْمُسْتَوْعِبِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِ " قَبِلْت " أَوْ قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ 49 أَزَوَّجْت ؟ " قَالَ " نَعَمْ " وَلِلْمُتَزَوِّجِ " أَقَبِلْت ؟ " قَالَ " نَعَمْ " صَحَّ . ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ ) نَصَّ عَلَيْهِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ . وَنَصَرَهُ الْأَصْحَابُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ فِيهِمَا . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ ; لِعَدَمِ لَفْظِ " الْإِنْكَاحِ " وَ " التَّزْوِيجِ " . وَاخْتَارَ الصِّحَّةَ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِ " قَبِلْت " دُونَ اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِهِ " نَعَمْ " فِي الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَعَلُّمِهِمَا بِالْعَرَبِيَّةِ : لَمْ يَلْزَمْهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) يَعْنِي إذَا قُلْنَا لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إلَّا بِالْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ يُحْسِنُهَا . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ . وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ .
أَحَدُهُمَا : لَا يَلْزَمُهُ تَعَلُّمُهُمَا . وَيَنْعَقِدُ بِلِسَانِهِ بِمَعْنَاهُمَا الْخَاصِّ لَهُمَا . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُصُولِ . وَالْوَجِيزِ . وَالْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِمْ . وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يَلْزَمُهُ . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : وَإِنْ قَدَرَ أَنْ يَتَعَلَّمَ ذَلِكَ بِالْعَرَبِيَّةِ : لَزِمَهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ . وَالْمُسْتَوْعِبِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِ " قَبِلْت " أَوْ قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ 49 أَزَوَّجْت ؟ " قَالَ " نَعَمْ " وَلِلْمُتَزَوِّجِ " أَقَبِلْت ؟ " قَالَ " نَعَمْ " صَحَّ . ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ ) نَصَّ عَلَيْهِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ . وَنَصَرَهُ الْأَصْحَابُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ فِيهِمَا . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ ; لِعَدَمِ لَفْظِ " الْإِنْكَاحِ " وَ " التَّزْوِيجِ " . وَاخْتَارَ الصِّحَّةَ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِ " قَبِلْت " دُونَ اقْتِصَارِهِ عَلَى قَوْلِهِ " نَعَمْ " فِي الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث