الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4014 · ص. المطبوع 103
قَوْلُهُ ( عَدْلَيْنِ ذَكَرَيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَا ضَرِيرَيْنِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَغَيْرِهِمْ . وَعَنْهُ : يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ فَاسِقَيْنِ ، وَرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَمُرَاهِقَيْنِ عَاقِلَيْنِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَأَسْقَطَ رِوَايَةَ الْفِسْقِ أَكْثَرُهُمْ . وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ . وَأَخَذَهَا فِي الِانْتِصَارِ مِنْ رِوَايَةِ مُثَنَّى 103 وَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : إذَا تَزَوَّجَ بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ غَيْرِ عُدُولٍ : يَفْسُدُ مِنْ النِّكَاحِ شَيْءٌ ؟ فَلَمْ يَرَ أَنَّهُ يَفْسُدُ مِنْ النِّكَاحِ شَيْءٌ . وَقِيلَ : يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ كَافِرَيْنِ ، مَعَ كُفْرِ الزَّوْجَةِ ، وَقَبُولِ شَهَادَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ . وَيَأْتِي نَحْوُهُ قَرِيبًا . وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الشَّرْحِ .
تَنْبِيهٌ :
يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ " عَدْلَيْنِ " ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . وَهُوَ أُحُدُ الْوَجْهَيْنِ ، وَاحْتِمَالٌ فِي التَّعْلِيقِ لِلْقَاضِي . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ عَدْلَيْنِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا . فَيَصِحُّ بِحُضُورِ مَسْتُورَيْ الْحَالِ . وَإِنْ لَمْ نَقْبَلْهُمَا فِي الْأَمْوَالِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ ابْنُ رَزِينٍ : وَيَصِحُّ مِنْ مَسْتُورَيْ الْحَالِ . رِوَايَةً وَاحِدَةً ; لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَالَةُ . وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ . وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَالتَّعْلِيقِ فِي الرَّجْعَةِ مِنْهُ ، وَالشِّيرَازِيُّ وَابْنُ الْبَنَّا ، وَابْنُ عَقِيلٍ حَاكِيًا لَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْفُرُوعِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَقِيلَ : يَكْفِي مَسْتُورَيْ الْحَالِ إنْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِهِمَا . وَقَالَ فِي الْمُنْتَخَبِ : يَثْبُتُ بِهِمَا مَعَ اعْتِرَافٍ مُتَقَدِّمٍ . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : لَوْ تَابَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ، فَكَمَسْتُورِ الْحَالِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ عُقِدَ بِمَسْتُورَيْ الْحَالِ . ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُمَا كَانَا فَاسِقَيْنِ حَالَةَ الْعَقْدِ فَقَالَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ : تَبَيَّنَ أَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَنْعَقِدْ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : يَنْعَقِدُ : لِوُجُودِ شَرْطِ النِّكَاحِ ظَاهِرًا . 104 قَالَ ابْنُ الْبَنَّا : وَلَا يَكْفِي فِي إثْبَاتِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْحَاكِمِ إلَّا مَنْ عُرِفَتْ عَدَالَتُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا . انْتَهَى .
وَهُوَ صَحِيحٌ . بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث