الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4021 · ص. المطبوع 113
113 بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ فَائِدَةٌ :
قَوْلُهُ ( وَالْبَنَاتُ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ ) . وَكَذَا ابْنَتُهُ الْمَنْفِيَّةُ بِلِعَانٍ ، وَمِنْ شُبْهَةٍ وَيَكْفِي فِي التَّحْرِيمِ : أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا بِنْتُهُ ظَاهِرًا ، وَإِنْ كَانَ النَّسَبُ لِغَيْرِهِ . قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اسْتِدْلَالِهِ : أَنَّ الشَّبَهَ كَافٍ فِي ذَلِكَ . قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ : شَمِلَ قَوْلُهُ ( وَالْعَمَّاتُ ) . عَمَّةَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ . لِدُخُولِهَا فِي عَمَّاتِهِ ، وَعَمَّةَ الْعَمِّ لِأَبٍ . لِأَنَّهَا عَمَّةُ أَبِيهِ . لَا عَمَّةَ الْعَمِّ لِأُمٍّ ; لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ . وَتَحْرُمُ خَالَةُ الْعَمَّةِ لِأُمٍّ . وَلَا تَحْرُمُ خَالَةُ الْعَمَّةِ لِأَبٍ ; لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ . وَتَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالِ لِأَبٍ ; لِأَنَّهَا عَمَّةُ الْأُمِّ . وَلَا تَحْرُمُ عَمَّةُ الْخَالَةِ لِأُمٍّ ; لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث