الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4022 · ص. المطبوع 114
الثَّانِي : قَوْلُهُ ( الْقِسْمُ الثَّانِي : الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ . وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ سَوَاءٌ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . قَالَ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ وَالْوَجِيزُ ، وَغَيْرُهُمَا : إلَّا أُمَّ أَخِيهِ ، وَأُخْتَ ابْنِهِ . فَإِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ مِنْ النَّسَبِ ، وَلَا يَحْرُمَانِ بِالرَّضَاعِ . وَقَالَهُ الْأَصْحَابُ . لَكِنْ أُمُّ أَخِيهِ إنَّمَا حَرُمَتْ مِنْ غَيْرِ الرَّضَاعِ ، مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى لِكَوْنِهَا زَوْجَةَ . أَبِيهِ . وَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ ، لَا مِنْ جِهَةِ تَحْرِيمِ النَّسَبِ . 114 وَكَذَلِكَ أُخْتُ ابْنِهِ : إنَّمَا حَرُمَتْ لِكَوْنِهَا رَبِيبَةً . فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِمَا . وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ : وَالصَّوَابُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : عَدَمُ اسْتِثْنَائِهِمَا . وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ . فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ نِكَاحُ أُمِّ زَوْجَتِهِ وَابْنَتِهَا مِنْ الرَّضَاعِ . وَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ نِكَاحُ أَبِي زَوْجِهَا وَابْنِهِ مِنْ الرَّضَاعِ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بَدِينَا فِي حَلِيلَةِ الِابْنِ مِنْ الرَّضَاعِ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا . يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ . وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ إيرَادٌ صَحِيحٌ ، سِوَى الْمُرْتَضِعَةِ بِلَبَنِ الزِّنَا . وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ ، كَالْبِنْتِ مِنْ الزِّنَا . فَلَا إيرَادَ إذَنْ . انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث