الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4065
تَنْبِيهٌ :
تَقَدَّمَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " لَوْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ بِشَرْطِهِ . هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا ؟ " . وَلَكِنْ لَوْ طَلَّقَ الْحُرَّةَ طَلَاقًا بَائِنًا جَازَ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ فِي عِدَّتِهَا ، مَعَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ . وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا . وَخَرَّجَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَجْهًا بِالْمَنْعِ ، إذَا مَنَعْنَا مِنْ الْجَمْعِ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ مَعَ الْغَيْبَةِ وَنَحْوِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث