الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الثَّالِثَةُ : مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي السَّكْرَانِ ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ : إذَا كَانَ آثِمًا فِي سُكْرِهِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا . فَإِنَّ قَوْلَهُ " فَإِنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ لَا يُعْذَرُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ " . 437 فَأَمَّا إنْ أُكْرِهَ عَلَى السُّكْرِ : فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْنُونِ . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : وَالْمَعْذُورُ بِالسُّكْرِ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ . وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ : فَأَمَّا إنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَا : احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُخْتَارِ ، لَمَا فِيهِ مِنْ اللَّذَّةِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُخْتَارِ ، لِسُقُوطِ الْمَأْثَمِ عَنْهُ وَالْحَدِّ . قَالَ : وَإِنَّمَا يُخَرَّجُ هَذَا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ " إنَّ الْإِكْرَاهَ يُؤَثِّرُ فِي شُرْبِهَا " فَأَمَّا إنْ قُلْنَا : لَا يُؤَثِّرُ الْإِكْرَاهُ فِي شُرْبِهَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُخْتَارِ . انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث