الإنصاف
الإنصاف · الجزء التاسع
الصفحة 4658 · ص. المطبوع 248
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهَا ، فَشَهِدَتْ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ مَرْضِيَّةٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ : لَحِقَهُ نَسَبُهُ ) ، يَعْنِي : إذَا قَالَ لَهَا بَعْدَ أَنْ أَبَانَهَا " لَمْ تَزْنِ ، وَلَكِنْ هَذَا الْوَلَدُ لَيْسَ مِنِّي ، وَكَذَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ فِي حِبَالِهِ ، أَوْ لِسُرِّيَّتِهِ ، فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا فِي اللِّعَانِ وَعَدَمِهِ ، وَكَلَامُهُ هُنَا فِي لُحُوقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِهِ وَعَدَمِهِ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ لِمُطَلَّقَتِهِ ، أَوْ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي هِيَ فِي حِبَالِهِ أَوْ لِسُرِّيَّتِهِ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يُشْهَدَ بِهِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ لَا ، فَإِنْ شُهِدَ بِهِ لَحِقَهُ نَسَبُهُ ، بِلَا نِزَاعٍ ، وَتَكْفِي امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مَرْضِيَّةٌ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ : امْرَأَتَانِ ، وَلَهَا نَظَائِرُ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا ، وَيَأْتِي ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَكَلَامُ صَاحِبِ الْوَجِيزِ ، وَالنَّظْمِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، 248 وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُهَا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ كَلَامِهِ ، وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ دُونَ السُّرِّيَّةِ وَالْمُطَلَّقَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث