الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
الصفحة 466 · ص. المطبوع 4
قَوْلُهُ ( وَالنَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ عَلَيْهَا ، وَعَنْهُ لَا يُصَلِّي الْوِتْرَ عَلَيْهَا .
وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ : جَوَازَ صَلَاةِ الْوِتْرِ رَاكِبًا وَلَوْ قُلْنَا إنَّهُ وَاجِبٌ . قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، إذَا قُلْنَا إنَّهُ وَاجِبٌ .
تَنْبِيهَاتٌ . أَحَدُهَا : ظَاهِرُ قَوْلِهِ " النَّافِلَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ " أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَعَنْهُ يَسْقُطُ الِاسْتِقْبَالُ أَيْضًا إذَا تَنَفَّلَ فِي الْحَضَرِ كَالرَّاكِبِ السَّائِرِ فِي مِصْرِهِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ أَنَسٌ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ وَالْإِرْشَادِ . 4
الثَّانِي : كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ أَطْلَقَ مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَكُونَ السَّفَرُ مُبَاحًا . فَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا وَنَحْوَهُ لَمْ يَسْقُطْ الِاسْتِقْبَالُ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .
الثَّالِثُ : لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَدُورَ فِي السَّفِينَةِ وَالْمِحَفَّةِ إلَى الْقِبْلَةِ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ وَالرِّعَايَةِ ، وَزَادَ : الْعِمَارِيَّةَ وَالْمَحْمَلَ وَنَحْوَهُمَا .
قَالَ فِي الْكَافِي : فَإِنْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِقْبَالُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ كَاَلَّذِي فِي الْعِمَارِيَّةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ كَرَاكِبِ السَّفِينَةِ ، وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ ، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الْمِحَفَّةِ وَنَحْوِهَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ لَا يَجِبُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَالَ : وَأَطْلَقَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ أَنْ يَدُورَ قَالَ : وَالْمُرَادُ غَيْرُ الْمَلَّاحِ لِحَاجَتِهِ . الرَّابِعُ : يَدُورُ فِي ذَلِكَ فِي الْفَرْضِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ احْتِمَالٌ لِابْنِ حَامِدٍ [ وَيَأْتِي فِي صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ ] .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث