الإنصاف
الإنصاف · الجزء العاشر
الصفحة 4895 · ص. المطبوع 13
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَبْرَأَ الْقَاتِلَ مِنْ الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، أَوْ الْعَبْدَ مِنْ جِنَايَتِهِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ : لَمْ يَصِحَّ ) . فِي الْأُولَى قَوْلًا وَاحِدًا . وَلَا يَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : يَصِحُّ إبْرَاءُ الْعَبْدِ مِنْ جِنَايَتِهِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَبْرَأَ الْعَاقِلَةَ أَوْ السَّيِّدَ : صَحَّ ) . 13 هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَيَتَخَرَّجُ أَنْ لَا يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ بِحَالٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ : تَجِبُ الدِّيَةُ لِلْوَرَثَةِ . لَا لِلْمَقْتُولِ . قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ . قَالَ : وَفِيهِ بُعْدٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث